أهل رأى واجتهاد ] وعلم فلا بد من موافقتهم ظاهرا في الفتوى والعمل بقدر دفع الضرر ، وكونهم من أهل الرأي في بعض المسائل كاف في وجوب التقية في تلك المسائل.
وثامنها : انه قد يكون بعض المذاهب أشهر وأعرف فلا بد من التقية بالموافقة له ولا يندفع الضرر غالبا الا بذلك وقد يكون صاحبه قائل بالتصويب ولقد بلغنا ان بعض بلاد المغرب كلهم مالكية وانهم يقتلون من يدعى انه شافعي لقربه من مذهب الشيعة ، فكيف يتصور في تلك البلاد الفتوى بما يخالف قول مالك وكذا في كل بلد الا نادرا.
وتاسعها : ما أشار إليه الشهيد في الذكرى حيث قال قد كانت الأئمة (ع) في زمان تقية واستتار من مخالفيهم فكثيرا ما يجيبون السائل على وفق معتقده أو معتقد بعض الحاضرين أو معتقد من عساه يصل اليه من المناوين (١) « انتهى » ويفهم منه ما يغاير الوجوه السابقة كما لا يخفى.
وعاشرها : انه يستفاد من أحاديث كثيرة انه قد فوض إليهم (ع) أمور الدين وانهم فوضوا الى شيعتهم والأحاديث المشار إليها ظاهرة في التقية وبعضها صريح فيه وهذا أحد معاني التفويض المستعملة في الأحاديث ويظهر من ذلك التخيير عند تعارض أقوال العامة في التقية مع عدم الترجيح بل التخيير بين التقية ، وعدمها عند الضرر اليسير كما يفهم من تتبع أقوالهم وأفعالهم عليهمالسلام وحينئذ فلا اعتراض عليهم فهم أعلم بما ينبغي فعله والحاضر يرى ما لا يراه الغائب كما هو مشهور بل مأثور.
وحاديعشرها : ما أشار إليه الشيخ حسن في المنتقى في عدة مواضع بأنه قد تقع التقية لأجل تقليل المخالفة وإخفاء المذهب ولذلك تراهم (ع) كثيرا ما
__________________
(١) من المنادين