الأحاديث الكثيرة في فتوى علمائنا بأن العدة هنا واجبة على المرأة بالنسبة الى غير الزوج ساقطة عنها بالنسبة إليه فمن ادعى تخصيص هذا العام وتقييد هذا المطلق فعليه البيان وإثبات الدعوى بالدليل.
فان استدل بعموم ما دل على سقوط العدة في الحالة الثانية أجبنا بوجهين.
أحدهما : منع العموم فإنه إنما دل على عدم وجوب عدة جديدة بالسبب الحادث ولا دلالة له على سقوط الاولى بعموم ولا خصوص.
وثانيهما : بعد التسليم نقول قد تعارض العمومان وكل منهما قابل للتخصيص بالآخر والنص والفتوى والاحتياط يؤيد ما قلناه وكذا قولهم عليهمالسلام لا تنقض اليقين بالشك ابدا وانما تنقضه بيقين آخر والعدة الأولى متيقنة حتى يحصل اليقين بسقوطها والله اعلم.
ويحسن ان ينشد صاحب هذه الحيلة قول أبي فراس.
فقل لمن يدعى خيرا ومعرفة |
|
حفظت شيئا وغابت عنك أشياء |