نجزم (١) بالعمل ، وبدونه لا قطع على العمل ، فتأمّل.
وتحقيق ما ذُكر يُطلب من الرسالة ويظهر بالتأمّل فيها.
ووجه الحاجة على ما قرّر لا يتوجّه عليه شيء من الشكوك التي اُوردت في نفيها ، وهو ظاهر من القدماء ، بل والمتأخرين أيضاً ، إلاّ أنهم جعلوا عمدة أسباب الوثوق التي تعرف من الرجال وأصلها العدالة من حيث كونها عندهم شرطاً للعمل بخبر الواحد ، ولعلّ هذا هو الظاهر من كلام القدماء كما يظهر من الرجال سيما وبعض التراجم ، مثل ترجمة إسحاق بن الحسن بن بكران (٢) ، وأحمد بن محمّد بن عبيد الله (٣) العياش (٤) ، وجعفر بن محمّد بن مالك (٥) ، وسعد بن عبدالله (٦) ، ومحمّد بن أحمد بن يحيى (٧) ، وأحمد بن محمّد بن خالد (٨) ... إلى غير ذلك. وسنشير زيادة على ذلك في إبراهيم بن هاشم.
وقال الشيخ في عُدّته : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (٩).
فإن قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر (١٠) غير العادل ،
__________________
١ ـ في « ق » : يجزم.
٢ ـ يظهر ذلك من النجاشي في رجاله : ٧٤ / ١٧٨.
٣ ـ كذا في « ق » ، وفي سائر النسخ : عبدالله.
٤ ـ انظر رجال النجاشي : ٨٥ / ٢٠٧. وفي « ح » و « ق » و « ك » و « ن » : العياشي.
٥ ـ رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣.
٦ ـ رجال النجاشي : ١٧٧ / ٤٦٧.
٧ ـ رجال النجاشي : ٣٤٨ / ٩٣٩.
٨ ـ رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٢ ، الخلاصة : ٦٣ / ٧.
٩ ـ عُدّة الاُصول ١ : ١٢٩.
١٠ ـ في « ب » زيادة : الواحد.