الراوي ، وإخبار العدول بالتثبّت لا ينفع لجواز الخطأ فيحصل الندم ، وناقل الإجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبّت.
قلنا : في رجوع مثل هذا الاطلاق إلى العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة (١) شأن النزول تأمّل ، سيما بعد ملاحظة ما علّل به رجوعه إليه ـ فتدبّر ـ ، وخصوصاً بعد كون تخصيص العمومات التي لا تأمّل في عمومها من الشيوع بمكان فضلاً عن مثل هذا العموم ، وأنّ ظواهر القرآن (٢) ليست على حدّ غيرها في القوّة والظهور كما حُقّق في محلّه ، وأنّ كثيراً من المواضع يقبل فيه (٣) خبر الفاسق من دون تثبّت ، وأنّ التبيّن في الآية معلّل بعلّة مخصوصة وهو يقتضى قصره فيها ، ولا أقل من أنّه يرفع الوثوق في التعميم ، والتعدّي وظهور عدم مدخليّة الخصوصية محلّ نظر ، فإنّ قتل جمع كثير من المؤمنين وسبي نسائهم وأولادهم ونهب أموالهم بخبر واحد ـ سيما أنْ يكون فاسقاً وخصوصاً أنْ يكون متّهماً ـ لعلّه قبيح ـ خصوصاً مع إمكان التثبّت ـ وإنْ حصل منه ظنّ كما هو (٤) بالنسبة إلى المسلمين في خبر الوليد (٥).
__________________
١ - في « م » : بعد ملاحظة.
٢ ـ في « ق » : القرائن.
٣ ـ فيه ، لم ترد في « أ » و « ح » و « ك » و « م ».
٤ ـ في « م » زيادة : الحال.
٥ ـ إشارة إلى سبب نزول الآية المشار إليها ، ذلك أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أرسل الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيط لجمع صدقات بني المصطلق ، فلما سمعوا به خرجوا لاستقباله تعظيماً لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعندما رآهم الوليد هابهم وظنّ أنّهم يريدون قتله لوجود عداوة بينهم في الجاهلية ، فرجع وأخبر النبيّ صلىاللهعليهوآله أنّهم منعوا صدقاتهم ، فغضب الرسول صلىاللهعليهوآله وهمّ أنْ يغزوهم ، فنزلت الآية المباركة. اُنظر اسباب النزول للواحدي : ٤٠٦ / ٣٩٢ ، مجمع البيان للطبرسي ٥ : ١٣٢ ، الدر المنثور للسيوطي ٧ : ٥٥٥.