وأمّا المسائل الفقهيّة فقد ثبت جواز التعبّد بالظنّ وورد به الشرع (١) ؛ أمّا في أمثال زماننا فلا تكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون (٢) ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحد أو أمثالهما ، وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان ، مع أنّ المتن ظنّي في الكلّ ، سيما في أمثال زماننا.
وبالجملة : المدار على الظنّ قطعاً ; وأمّا في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه ، مثل : تقليد المفتين (٣) ، وخبر الواحد ، وظاهر الكتاب ، وغير ذلك.
وأيضاً الندم يحصل في قتل المؤمنين وسبيهم ونهبهم ألبتّة لو ظهر عدم صدق الخبر ، وأمّا المسائل الفقهية فالمجتهد بعد مراعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها بطريقته المشروطة المقرّرة مكلّف بظنّه مثاب في خطئه. سلّمنا الظهور لكنّه من باب الاستنباط ، والعلّة المستنبطة ليست بحجّة عند الشيعة ، والمنصوصة مخصوصة.
سلّمنا ، لكنْ نقول : الأمر بالتبيّن في خبر الفاسق إنْ كان علّته عدم الوثوق به ـ كما هو مسلّم عندكم وتقتضيه العلّة المذكورة وظاهر تعليق الحكم بالوصف ـ فغير خفيّ أنّه مع احتمال كون أحد سلسلة السند فاسقاً لا يحصل من مجرّد ظنّ ضعيف بأنّ الكلّ عدول الوثوق ، وقد عرفت أنّ المدار فيه على الظنون الضعيفة. هذا إنْ أردت من الوثوق العلم أو الظنّ القوي.
__________________
١ ـ كما حُقّق في محلّه في كتب الاُصول ، اُنظر الفوائد الحائريّة للوحيد : ١١٧ الفائدة السادسة في جواز العمل بالظنّ وعدم جوازه.
٢ ـ في « ك » زيادة : ضمّ.
٣ ـ في « ك » : المفتي.