بما إذا انحصر ظنّ المجتهد فيه وانعدام الامارات والمرجّحات ـ إذْ لعلّه بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقّيّة أحد الطرفين ـ؟ ولعلّ الأكثر على الثاني وأنّه هو الأظهر كما سيجيء في إبراهيم بن عمر وابن عبد الحميد وغيرهما مثل سماعة وغيره ، ويظهر وجهه أيضاً من التأمّل في الفائدة الاُولى وهذه الفائدة والفائدة الثالثة على حسب ما اُشير إليه.
ثمّ اعلم أنّ ما ذكر إذا كان الجارح والمعدّل عدلاً إمامياً ،
وأمّا إذا كان مثل عليّ بن الحسن (١) فَمِنْ جَرْحِه يحصل ظنّ وربما يكون أقوى من الإمامي ـ كما اُشير إليه ـ فهو معتبر في مقام اعتباره وعدم اعتباره على ما سيجيء في أبان بن عثمان (٢) وغيره ، بناءً على جعله شهادة أو رواية ولم يجعل منشأ قبولها الظنّ ولم يعتبر الموثقة ، وفيها تأمّل.
وأمّا تعديله فلو جعل من مرجّحات قبول الرواية فلا إشكال ، بل يحصل منه ما هو (٣) في غاية القوّة.
وأمّا لو جعل من دلائل العدالة فلا يخلو من إشكال ولو على رأي من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية وعمل بالموثّقة ، لعدم ظهور إرادته (٤) العدل الإمامي أوفي مذهبه أو الأعم أو مجرّد الوثوق بقوله ، ولم يظهر اشتراطه (٥) العدالة في قبول الرواية.
__________________
١ ـ ابن فضّال الفطحي المذهب كما نصّ على ذلك النجاشي في رجاله : ٢٥٧ / ٢٧٦ والشيخ في فهرسه : ٩٢ / ٣٩١.
٢ ـ يأتي ذلك عن معالم الفقه للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني٢ : ٤٥٤.
٣ ـ في « ح » بدل ما هو : علماً.
٤ ـ في « ك » : إرادة.
٥ ـ في « ك » : اشتراط.