على المولى ، وأمّا وجوبه على نفسه فمنتف لرقيته بالنسبة إلى هذا الجزء. (١)
وأمّا على المشروط فاستنادا إلى أنّه ليس بملك لمولاه فلا يجب عليه [ ولا هو حرّ ] حتّى يجب على نفسه.
قوله : لفقره.
أي : [ لا من ] استحقّها لعمل أو لغرم أو نحوهما.
قوله : ولا يشترط إلى آخره
أي : لا يشترط في وجوب الفطرة على مالك قوت السنة فعلا أو قوّة أن يفضل عنه أي :عن القوت أصواع بعدد رءوس من يخرج عنه الفطرة كما احتمله في المسالك ، وذهب إليه المصنّف في البيان في معنى القوت.
قوله : فيخرجها.
تفريع على قول المصنّف : « وتجب على البالغ العاقل الحر ».
قوله : عنه وعن عاليه.
الجار في كلام المصنّف يحتمل وجوها : فإنّ لفظة « الزكاة » إن كانت مصدرا كان زكاة الفطرة بمعنى أدائها ، وكان يجب بمعنى : يجب أداؤها ، فإن جاز تعلّق الجار والظرف بالضمير ـ كما قيل ـ كان الجار هنا متعلّقا بضمير « يجب » وإلّا كان مع مجروره مستقرّا حالا عن الضمير ، ولا يتفاوت المعنى ، وإن كانت بمعنى : ما يخرج ، فإن قدّر مع ضمير « يجب » مضاف أي : « أداؤها » تعلّق به الجار ، وإن لم يقدّر ، بل جعل وجوبها بمعنى وجوب أدائها كان الجار مع المجرور مستقرا حالا عنه.
قوله : ولو تبرّعا.
متعلّق بقوله : « وعن عياله » أي : ولو كانت العيلولة أو كان العيال على جهة التبرّع ، أو ولو تبرع بالعيلولة تبرّعا. وفي تقديم الضيف على هذا الكلام إشارة إلى أنّ الضيف ربما تجب عيلولته ، ولو بالعرض.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٦٦.