قوله : كذلك.
أي : معاودا فيه بعد انتباهتين.
قوله : فيكفر.
بصيغة المعلوم على بيان الشارح حيث ضم معه قوله : « من لم يكفّ » وأمّا في عبارة المصنّف فيمكن كونه بصيغة المجهول أيضا أي : توقع التكفير أو يكفر الاخلال بالكفّ ، وكذا الفعلان الآخران.
قوله : اختيارا.
ظرف أي : حال الاختيار ، أو حال عن فاعل لم يكفّ بمعنى : مختارا.
قوله : أو في شهر رمضان.
لفظة « أو » إمّا للتقسيم أو الترديد. فعلى الأوّل يكون عطف « شهر رمضان » مع وجوبه على « صوم واجب » من باب عطف الخاص على العام ، ويكون المعنى : يكفّر من لم يكفّ في مطلق الصوم الواجب المتعيّن ، وفي خصوص شهر رمضان مع وجوبه. وعلى الثاني يكون اشارة إلى اختلاف القولين يعني : يكفّر من لم يكفّ في مطلق الصوم الواجب المتعيّن كما هو أحد القولين ، أو في شهر رمضان خاصّة كما هو القول الآخر.
والضمير في « وجوبه » راجع إلى « الصوم » أي : مع وجوب صوم شهر رمضان ، أو إلى « شهر رمضان » بتقدير « صوم » والمآل واحد ، والتقييد به لخروج المسافر والمريض وأمثالهما.
وقوله : بقرينة المقام.
يحتمل وجوها أربعة :
أحدها : أن يتعلّق بقوله : « من لم يكفّ » أي : تخصيصنا التكفير بمن لم يكفّ أي :
الفاعل ، بقرينة المقام.
وثانيها : أن يتعلّق بالصوم الواجب وشهر رمضان مع وجوبه أي : تخصيصنا تكفير من لم يكفّ بالصوم المذكور بقرينة المقام ، فإنّ القضاء المعطوف على التكفير دليل عليه.