يستيقظ.
قوله : أو حمله على ما عدا اليوم الأوّل.
أي : حمل الحكم بالقضاء في الناسي على ما عدا اليوم الأوّل من أيّام الجنابة ، فلا يجب قضاء اليوم الأوّل من أيّام جنابته المنسيّة ، وحينئذ لا يكون تناف بين هذا وبين ما سبق ، ولا يكون فرق بينهما أيضا في الحكم ، وذلك لأنّ المعتاد الغالب أنّ في يوم وليلتين يتحقّق نومتان ، فيكون في النوم الثاني ممّن عاد بعد انتباهة واحدة ، وقد عرفت أنّ النائم أيضا يقضي لو عاد بعد انتباهة واحدة.
ولا يخفى أنّ هذا الحمل وإن كان مفيدا بالنظر إلى الغالب ، ولكن قد يكون النسيان على نحو لا يفيد هذا الحمل كما إذا لم ينم المحتلم في ليلة إلى نهار اليوم الثاني ، أو لم ينم إلّا نومة واحدة.
ويمكن أن يقرأ ما عدا النوم الأوّل ـ أي : بالنون ـ أي : بحمل الناسي على ناسي الغسل فيما عدا النوم الأوّل وحينئذ أيضا يرفع التنافي.
ثمّ لا يخفى أنّ هذا الحمل على الوجهين إنّما يناسب إذا كان الاستشكال في الفرق بالمعنى الثاني الذي ذكرنا ، دون الأوّل كما لا يخفى.
وكذا قوله : « ولكن لا يدفع إطلاقهم » أي : لا يدفع هذا الحمل مقتضى إطلاقهم في الناسي ، والكلام إنّما هو فيه ، وإنّما هو جمع بحكم آخر غير الحكم الإطلاقي.
قوله : لأحد النصّين.
أي : لشيء من النصّين.
والمراد بهما : إمّا نصّ الأصحاب في المسألتين ـ وحينئذ لا إشكال ـ وإمّا نصّ الأخبار ، ويشكل حينئذ : بأنّه لم ينصّ في خبر على العزم على الغسل ، إلّا أن يحمل ما تضمّن من الأخبار أنّه نام متعمّدا على تعمّد الغسل.
قوله : ويمكن الجمع أيضا.
حاصل هذا الجمع الفرق بين اليوم الواحد وبين جميع الشهر ، فيقضي الصوم إن نسي الغسل في الجميع ، دون اليوم الواحد ، فأصل الجمع ما ذكره بقوله : « فيفرق » إلى آخره. وقوله : « مضمون هذه الرواية » سند الجمع ، ومعنى العبارة : أنّه يمكن الجمع بأنّ مضمون