ويمكن أنّ المراد بالصفات الجلالية والإكرامية : الصفات الثمان الثبوتية ، والسبع السلبية المعهودتين المشهورتين ، فزاد الحكمة والعدل أيضا على الخمسة عشر ؛ لكثرة مدخليتهما في فقه الأحكام. والمراد بالحكمة : الإتقان وملاحظة المصالح والمفاسد.
قوله : ويتحقّق الحجّة به.
أي : بخبرهم.
قوله : والتصديق بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآله الى آخره.
لا يخفى ان التصديق بما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله من أحوال الآخرة لا مدخلية له في الاجتهاد ، وكذا معرفة بعض من الصفات الجلالية والإكرامية.
قوله : ومن الاصول.
عطف على قوله : « ومن الكلام ». أي : والمعتبر من الاصول ما يعرف به أدلّة الأحكام أي : مدلولات أدلّتها ولا يخفى أنّ مثل هذا الكلام يتعارف استعماله في مقام لم يعتبر جميعه ، بل اعتبر بعضه ، كما في علم الكلام ، مع أنّ المعتبر من الاصول معرفة جميعه ؛ لتوقّف استنباط الأحكام عليها ؛ لأنّ الاصول هو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام كما عرّفوه به ، فما لم يستنبط منه الحكم لا يكون اصولا ، ويدلّ على ذلك أيضا قوله : « وغيرها ممّا اشتملت عليه مقاصده ».
قوله : مشترك بين سائر المكلّفين.
لا يخفى أن اشتراك ما يتوقّف عليه من الكلام بين المجتهد وباقي المكلّفين لا ينفي كونه من شرائط التفقّه أيضا ؛ إذ قد يكون شرطا لامور كثيرة كالوضوء والغسل ، فما يتوقّف عليه منه يمكن أن يكون شرطا للإيمان وللاجتهاد كيف ، ولو قطع النظر عن كونه مكلّفا ترى أنّ أصل الاجتهاد من حيث هو اجتهاد موقوف على كثير من المسائل الكلاميّة ، ولا يمكن حصوله بدونه.
قوله : أدلّة الأحكام.
أي : من حيث دلالتها على الأحكام ، لا معرفتها بنفسها ؛ لأنّها داخلة في معرفة الاصول الأربعة.