قوله : بالسويّة.
متعلّق بقوله : « معيّن » أي : بعض كان تعيينه بالسويّة أي : كان ما دخل منه في نصيب أحد المتقاسمين مساويا لما دخل في نصيب الآخر.
وقوله : « لا يخل » صفة موضحة لبعض معيّن بالسويّة. وقوله : « بالتعديل » متعلّق بقوله :« لا يخل ». والمراد : أنّه ظهر بعد القسمة أنّ البعض المعيّن من المقسوم ملك لغير المتقاسمين ، وكان تعيين ذلك البعض بالسوية بينهما ، بحيث لا يخلّ إخراج ذلك البعض وانتزاعه منهما بالتعديل الواقع بينهما ، كأن يقسم بين شريكين بنصفين ، ثمّ ظهر أن ربعه المعيّن ملك الغير ، وكان نصف هذا الربع داخلا في نصيب أحد المتقاسمين ، والنصف الآخر داخلا في نصيب الآخر ، فإذا اخرج ذلك البعض المعيّن يبقى في يد كلّ منهما الربع ( كذا ) ، فلم يختل التعديل ، بخلاف ما إذا لم يكن ذلك البعض المعيّن مساويا في السهام بالنسبة كأن ظهر أنّ ثلث الربع المذكور داخل في حصّة أحدهما ، وثلثيه في حصّة الآخر ، وحينئذ فبعد إخراجه يكون الباقي لأحدهما زائدا عن حصّته وحصّة الآخر ناقصا ويحتاج إلى الرجوع إلى الأوّل.