الثمن ؛ لأنّه ليس عوضه ، نعم لو كان مراد الشارح أنّه لا يرجع بالثمن ولا بما قابل الثمن وعلّله بذلك لكان له وجه ، وليس كذلك ؛ لأنّ الرجوع بالثمن في الجملة إجماعي.
قوله : كما لو تلفت العين.
أي : العين التي يشتريها من مالكها ؛ فإنّها مضمونة عليه ، ولو كان البيع فاسدا ، ولا يرجع إلى البائع بالثمن مطلقا.
قوله : وفيه أنّ ضمانه
توضيحه : أنّ القائل قال : « إنّ المشتري دخل في البيع على أن تكون العين مضمونة عليه يعني : أنّه أخذها على أنّه لو تلفت كانت تالفة من ماله ، كما هو شأن المبيع ، من غير رجوع إلى البائع ، فلا يرجع إليه بالمثل أو القيمة بعد التلف ».
وردّه الشارح : بأنّ قدومه على الضمان إنّما على ضمان التلف بمعنى : أنّها إن تلفت تكون من ماله ، وهاهنا ضمان آخر ، وهو : ضمانه للمثل أو القيمة ودفعه إلى المالك ، والمشتري إنّما قدم على الضمان الأوّل ، دون الثاني ، بل مغرور فيه من البائع بكون المجموع ، أي : مجموع المبيع المركّب ممّا قابل الثمن ومن الزائد ، له بالثمن ، فيجوز له الرجوع بالقيمة ، ولكن لما لم يجز الرجوع بما قابل ؛ لما مر ، فيختصّ الرجوع بالزائد ، ويكون بمنزلة ما يرجع المشتري على البائع به مع حصول نفع له كسكنى الدار ، مع أنّه دخل في البيع على أن يكون كلّ ذلك مضمونا عليه ، بل الرجوع في الزائد أولى ؛ لعدم حصول نفع له في مقابلته ، « فالزائد » تتمة لقوله : « فيه » إلى آخره وتفريع عليه. ولفظة « الواو » في قوله : « وقد حصل » حالية والكلام في قوّة : أنّ ضمانه للمثل أو القيمة غير الضمان الذي دخل عليه [ ورجوعه عليه ] بالقيمة بمنزلة ما رجع به عليه وقد حصل له في مقابلته نفع ، ولكن ما قابل الثمن منها خارج بدليل ، فيبقى الزائد بمنزلته.
والحاصل : أنّه لمّا علمت أنّ المشتري لم يدخل على ضمان المثل أو القيمة ، فيكون المثل أو القيمة المركّبة ممّا قابل الثمن والزائد بمنزلة ما رجع عليه به مع حصول النفع حيث لم يقدم على ضمان ما اغترم فيه ، بل هنا أولى ، ولكن لقيام [ الدليل ] على عدم الرجوع بما قابل الثمن يبقى الزائد على هذا الحكم ، ولذا خصّه بالذكر.