« بحصته » راجع إلى المحيل. وصاحبه الثاني منصوب على المفعوليّة ، وهو مفعول ثان لقوله : « يحيل » أو مفعول لقوله : « اعطاءها ». وعلى التقديرين لا بدّ من تقدير صاحبه أيضا والمراد به : الشريك الآخر المقرض أيضا. والضمير فيه يحتمل أن يكون راجعا إلى المحيل ، وإلى صاحبه الأوّل.
ولتوضيح المعنى يفرض أن زيدا وعمرا أقرضا مائة دينار بكرا وخالدا بالسوية ، فيريدان القسمة ، فالمعنى على جعل صاحبه الثاني مفعولا ثانيا وإرجاع الضمير في صاحبه الثاني إلى صاحبه الأوّل : فيحيل زيد بكرا الذي هو صاحبه باعتبار تعلّق حوالته عليه بخمسين دينارا التي يريد أن يعطيها لعمرو ، عمرا الذي هو صاحب بكر باعتبار اختصاصه به بعد الحوالة ، فيقبل عمرو الذي هو المحال.
وعلى إرجاع الضمير إلى المحيل : فيحيل زيد بكرا الذي هو صاحبه بخمسين دينارا عمرا الذي هو صاحب زيد باعتبار اشتراكهما في الإقراض.
وعلى جعل صاحبه الثاني مفعول الإعطاء يكون المحتال محذوفا ، ويكون المعنى :فيحيل عمرو بكرا بخمسين دينارا الّتي يريد أن يعطيها زيدا والمحتال أيضا زيد ، ولكنّه محذوف مقدّر.
ويمكن أن يراد بصاحبه الأوّل الشريك الآخر وبصاحبه الثاني أحد المقترضين أيضا.
ثمّ على التقادير يمكن أن يكون فاعل الاعطاء المحيل وأن يكون صاحبه الأوّل والأخير اظهر.
ثمّ فائدة التقييد بقوله : « التي يريد اعطاءها » تظهر فيما لو لم يتساو الشريكان في المال كما فرض في المثال المذكور أن ستّين من المائة مال زيد وأربعين مال عمرو ، فإنّ زيدا لا يحيل جميع حصّته التي هي ستّون عمرا ، بل بحصته التي اعطاها عمرا ، وهي أربعون.
قوله : بناء على صحّة الحوالة من البريء.
المراد بالبريء : أحد الشريكين المقرضين ، وهو زيد في المثال المتقدّم ، فإنّه بريء من حق لعمرو.