التقادير سواء ظهر الربح أم لا ، فحكم في الجميع بعدم الاجرة وبالحصّة من الربح في صورة ظهوره. بقيت ثمان صور لم يشر إلى حكمها ، ويمكن إدراج أربعة منها في قول المصنّف : « ولو فسخ المالك » فإنّه أعمّ من أن يكون العامل أيضا فاسخا أم لا ، وأربعة اخرى في قول الشارح ، وإلّا فله حصّته.
قوله : مأخذهما إلى آخره.
فيه لفّ ونشر مشوّش ، فإنّ « انصراف الإذن » إلى آخره ، مأخذ الثاني أي إلحاقه بالعالم و « من كون الشرط » إلى آخره ، مأخذ الصحة والعتق أي : الشرط الذي هو المقصود من هذه المعاملة ـ وهو الاسترباح ـ إنّما هو بحسب الظاهر ، واشتراء العبد الذي لا يعلم انعتاقه بالشراء ، مظنّة الاسترباح ظاهرا ، وإن لم يكن كذلك في الواقع.
قوله : لعدم كونه.
أي : عدم كون هذا الشراء متعلّق الإذن في المضاربة والاشتراك في الربح ؛ لأنّ متعلّق ذلك ما كان فيه ربح ، ولا يتصوّر في هذا الشراء ، لايجابه العتق.
قوله : ويحتمل ثبوت الحصّة.
أي : يحتمل في صورة ظهور الربح ثبوت حصّة الربح للعامل ، فيشترك في العبد. ولكن هذا إذا قلنا بأنّ العامل يملك الحصّة من الربح بمجرّد ظهوره ، وأمّا إذا قلنا باشتراطه بالانضاض فلا ؛ إذ لا إنضاض هاهنا.
قوله : إن قلنا بالسراية في العتق القهري.
يعني : إذا قلنا بثبوت الحصّة للعامل ، فيسري العتق عليه أي : يسري عتق حصّة المالك في حصّة العامل أيضا فينعتق حصته ؛ إن كان المالك وهو رب المال موسرا ، فيؤدى قيمة حصّة العامل عليه ، ولكن هذا الحكم إذا قلنا بالسراية في العتق القهري مطلقا سواء كان سبب العتق باختيار من الشريك الذي يعتق عليه كما إذا شرى حصّة من أبيه أو بدون اختياره كما إذا انتقل إليه حصّة من أبيه بالميراث ، أو قلنا بالسراية في العتق القهري الذي كان سببه اختيار الشريك ، وإن لم نقل بها فيه بالإطلاق ، فإنّه على القولين يعتق حصّة