الرواية مطلقا وطرح الرواية ، وتخصيص الرواية بصورة الرضا ، وإن أوجب تنزيلها على محلّ صحيح ، ولكنّه لا دليل عليه ، فاللازم أحد الأوّلين إمّا متابعة إطلاق النص أو متابعة اصول المذهب. وإنّما جعلنا قوله : « الرواية » مبتدأ الكلام ، دون تتمّة الإشكال ؛ إذ لا مدخلية لقوله : « والرؤية غير شرط في الصحّة » في الإشكال أصلا ، بل لا يلائمه ، وإنّما هو يناسب ما بعده من تفريع قوله : « العمل » إلى آخره على ذلك.
قوله : قبول قول الأب مطلقا.
أي : سواء رآهنّ الزوج أم لا. وقوله : « أن الاختلاف في فعله » تعليل لتقديم قول الأب. وقوله : « وأنّ نظر الزوجة » إلى آخره تعليل لقوله : « مطلقا ».
قوله : ولا فرق بين كون النكاح بمهر المثل وعدمه.
أي : النكاح الذي يريده البنت ، وعضل عنه الأب.
قوله : ولا خيار له معه.
أي : مع المولى ، أو مع تزويج المولى.
قوله : إجباره عليه مطلقا.
أي : عبدا كان أو أمة ، صغيرا أو كبيرا. وفيه ردّ على ما نقله يحيى بن سعيد في الجامع حيث قال : « وقيل : ليس له إجباره » يعني : العبد الكبير.
قوله : ولو تحرّر بعضه.
لا يخفى أنّه يأتي هذا الحكم من المصنّف بعينه في آخر المسألة السابعة ، فلا وجه لذكره هنا.
قوله : على الصغير مطلقا.
أي : سواء كان خاليا عن الأب والجد أو لا.
قوله : اختار المصنّف هنا انتفاءها مطلقا.
الظاهر أنّه استفاده من التفصيل حيث فصّل حكم ولاية القرابة ، والملك والحكومة والوصية ، فاثبت الاولى للصغيرة ، دون الاخر ، والتفصيل قاطع للشركة.
قوله : مع التنصيص أو مطلقا.