قوله : بتقديم بيّنته مع عدم الأمرين.
أي : الدخول أو سبق التاريخ. إنّما خصّ إطلاق النص بذلك ، ولم يذكر إطلاقه بتقديم بيّنتها مع أحد الأمرين ؛ لأنّ استدلاله ليس بالإطلاق فقط ، بل ليس إطلاق حقيقة ، وإنّما هو خلوّ النص عنه ، بل استدلّ به بضميمة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وهو غير جار في صور تقديم بيّنتها ؛ لأنّ المسئول عنه في النص هو عدم التوقيت والدخول ولذا حكم الإمام بتقديم بيّنته في صورة السؤال.
وأمّا قوله عليهالسلام : « ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت أو الدخول بها » فهو ليس مسئولا عنه ، وإنّما هو حكم ذكره الامام عليهالسلام تطفّلا ، وفرضا ، فلا يعلم أنّه وقت الحاجة إليه ، بل لم يكن حينئذ وقتها ، فلا يتمّ الإطلاق بالنسبة إلى بيّنتها ، هذا.
وأمّا أخصية الدليل عن المدّعى حيث إنّه انتفاء اليمين في الصور التسع ، والدليل حينئذ يدلّ على انتفائها في خمس من الصور ، فغير ضائرة ؛ لأنّ المطلوب يتمّ باتّحاد طريق المسألتين ، والإجماع المركّب ، فإنّ موجب اليمين في الجميع واحد ، فإذا انتفت في بعضها بالنص تنتفي في الجميع.
قوله : خصوصا مع جريان الحكم إلى آخره.
وجه الخصوصية : أنّه لو كان الحكم في النص موافقا للأصل لكان النص والأصل مقتضيا لانتفاء اليمين ، بخلاف ما إذا كان الحكم مخالفا له ؛ فإنّ الأصل الذي هو وجوب الاقتصار على موضع اليقين يوجب اليمين ، فيكون عدم المنافاة أظهر.
قوله : أحدهما تقديم بيّنته مع أنّه مدّع.
وكلّ مدّع يكون قوله مخالفا للأصل ؛ لأنّ الأصل عدم تحقّق مدّعاه ، فيكون تقديم بيّنته مخالفا للأصل. أو المعنى مع أنّه مدّع أيضا كما أنّ الاخت مدّعية ، فكلاهما متساويان من هذه الحيثية ، فتقديم أحدهما مخالف للأصل ؛ إذ الأصل إمّا تقديم بيّنة الداخل أو الخارج على اختلاف القولين ، وإذا كانا معا مدّعيين ، لا يتحقّق خارج ولا داخل.
قوله : لأنّه منكر.