أنّه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً » (١) ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام : « مَنْ زاد في صلاته فعليه الإعادة » (٢) فخرج ما خرج بالدليل.
وربما قيل بدوران الأمر بين محذورين فقط ، كما عن ( الذخيرة ) (٣) ؛ لأنّ الإتيان بالفاتحة متعيّن لأصالة بقاء الأمر بها ، فيدور الأمر بين الإتيان بالسورة بعدها وهو زيادة وعدم الإتيان بها وهو إخلالٌ بالترتيب.
وفيه : أنّه لا أمر مستقلا بالفاتحة وإنّما الأمر بها في ضمن الأمر بالإتيان بالصلاة على ما هي عليه ، وقد ارتفع الأمر لعدم التمكّن من ذلك بسبب النسيان فيدور الأمر بين الثلاثة.
وأمّا بحسب القاعدة الثانويّة المستفادة من مثل : « لا تعاد » ، فهو أنّه إن كان المنسيُّ من الخمسة وجب الإعادة وإلّا فلا ، ووجب المضيُّ في الصلاة إذا ذكر في الأثناء ؛ لعدم اختصاص الرواية بصورة عدم الذكر حتى يفرغ ، كما ربّما يتوهّم من لفظ الإعادة بناءً على عدم صدقها إلّا بالإتيان بمجموع الصلاة مرّة ثانية.
والحقُّ صدقها على ما لو أتى بالصلاة بعد الإتيان ببعضها ، كما يظهر من تتبّع الأخبار. فيكون مقتضى الرواية حينئذ أنّ من نسي بعض أجزاء الصلاة ممّا عدا الخمسة وذكر في الأثناء ، لم تبطل صلاته ويتمُّها بدون الإتيان بالجزء المنسي ، لكنّه مع صدق الإخلال بتجاوز محلّ المنسيِّ. وأمّا إذا ذكر عدم الإتيان بالجزء وهو في المحلّ فلا ريب في وجوب الإتيان به ؛ لعدم صدق الإخلال.
ثم إنّ المحلّ الذي يجب الإتيان فيه بالمنسيِّ إمّا عرفي كما إذا ذكر أنّه لم يركع وهو في الهُوِيِّ أو لم يسجد وهو في النهوض ، فإنّ أهل العرف يحكمون عليه بعدم التجاوز ؛ لعدم دخوله في فعل آخر من أفعال الصلاة ، وإنّما دخل في مقدّماته وهي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٥٤ / ٢ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ، ح ١. بزيادة : « ركعة » بعد قوله : « المكتوبة ».
(٢) التهذيب ٢ : ١٩٤ / ٧٦٤ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ / ١٤٢٩ ، الوسائل ٨ : ٢٣١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ، ح ٢.
(٣) ذخيرة المعاد : ٣٦١.