الزيادة السهويّة إذا لم تكن ركنيّة ؛ لأنّ ذلك كلّه إنّما يجري حيث يكون المكلّف في أثناء الصلاة ، فإذا خرج منها عرفاً لم يكن مجرًى لتلك ، وإنّ مقتضى « لا تعاد » هو البطلان ؛ لأنّ الخلل جاء من نقصان الركعة المشتملة على ما هو من الخمسة على وجه يمتنع تداركه للخروج من الصلاة.
وممّا يتفرّع على الخروج من الصلاة بالسلام أنّه لو نسي الركوع والسجدتين ، أو السجدتين فقط حتى سلّم ، بطلت صلاته ؛ لأنّه على الأوّل نقص ركنين وعلى الثاني ركناً ، والصلاة تبطل بنقص الركن ، بخلاف ما لو قلنا بعدم خروجه بالسلام من الصلاة ، كما هو مقتضى القول بأنّ السلام وقع في غير محلّه ، ومقتضى التفصيل بالنسبة إلى المنافيات ، فإنّه يجب عليه حينئذ تدارك المنسيّ بعد السلام إذا لم يأتِ بالمنافي ، ثم الإتيان بالسلام ثانياً للترتيب ، إذ لا يلزم من ذلك سوى زيادة التسليم سهواً ، وإنّه لو نسي إحدى السجدتين أو التشهّد حتى سلّم وجب عليه الإتيان بذلك بعد التسليم ، قضاءً لخروجه عن الصلاة بالتسليم ، بخلاف ما لو قيل بعدم الخروج ، فإنّه يجب عليه الإتيان بالمنسيّ بعنوان الأداء لعدم تجاوز المحلّ ، ثمّ الإتيان بالتسليم ثانياً للترتيب. وإنّه لو أحدث بعد التسليم في هذه الصورة ، فعلى القول بأنّ السلام غير مخرج وأنّه وقع في غير محلّه بطلت صلاته قطعاً ؛ لوقوع الحدث في أثنائها. وعلى ما ذكرنا يبتني على أنّ وقوع الحدث بين الصلاة والأجزاء المنسيّة الواجبة القضاء مبطلٌ ، كالواقع في الأثناء أوّلاً.
وأمّا الكلام بحسب الأخبار الخاصّة ، فيتوقّف على ذكر نبذة منها :
فمنها صحيح الحارث النَّصْرِي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا صلّينا المغرب فسها الإمام فسلّم في الركعتين فأعدنا الصلاة ، قال (١) : « ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسولُ الله صلىاللهعليهوآله في ركعتين ، فأتمَّ بركعتين؟ ألا أتممتم؟ » (٢).
__________________
(١) في المصدر : « فقال » بدل « قال ».
(٢) التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٥ ، الإستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤١٠ ، الوسائل ٨ : ١٩٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٣ ، ح ٢.