لكلامه عن الريب والرين.
وقوله سلّمه الله ـ : ( والمتيقّن إنّما هو الجهر في الأُوليين ).
إنْ أراد عنده فقط فنعم ، وإنْ أراد عند الكلّ نفاه شاهدُ عدلٍ من السبر والوجدان ، وَوهمه ذوو العرفان وثاقبوا الأذهان.
وأمّا قوله : ( وذكره الأخيرتين ) .. إلى آخره ، لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة على مَنْ أشرقت عليه شمس الجلالة :
أمّا أولاً ؛ فلأنّ مختاره رحمهالله إنّما هو الجهر بالتسبيح (١) ، ولم يختر القراءة حتى يذكر الجهر بالبسملة كما يحكم به الذهن الصحيح.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّه لمّا حكم بعموم الجهر بالبسملة أوّلاً لم يحتج إلى ذكره ثانياً ؛ حذراً من الإطناب والإسهاب كما جرت به عادة الأصحاب ، وحيث قلنا : إنّ مختاره قدسسره الجهر بالتسبيح فلا بدّ من نقل كلامه متّصلاً ؛ ليكون شاهداً على هذا الحكم الصريح.
قال رحمهالله : ( وأفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأُولى ( الحمد ) و ( إنّا أنزلناه ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( قل هو الله أحد ) إلى أنْ قال ـ : واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلاة ، واجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة من غير أنْ تجهد نفسك أو ترفع صوتك شديداً ، وليكن ذلك وسطاً ؛ لأنّ الله عزوجل يقول ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً ) (٢) ولا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر ، فإنّ مَنْ جهر بالقراءة فيهما أو أخفى بالقراءة في المغرب والعشاء والغداة متعمّداً فعليه إعادة الصلاة (٣) ، فإنْ فعل ذلك ناسياً فلا إعادة عليه (٤) إلّا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنّه يجهر فيها وفي الركعتين الأُخراوين بالتسبيح ) (٥). ثمّ ذكر الأخبار الدالّة على أفضليّة التسبيح (٦).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٠٢ / ذيل الحديث ٩٢٣.
(٢) الإسراء : ١١٠.
(٣) في المصدر : ( صلاته ) ، بدل : ( الصلاة ).
(٤) في المصدر : ( فلا شيء عليه ) ، بدل : ( فلا إعادة عليه ).
(٥) الفقيه ١ : ٢٠١ ٢٠٢ / ذيل الحديثين ٩٢٢ ، ٩٢٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٠٢ ٢٠٣ / ٩٢٤ ٩٢٥.