ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط ؛ إمّا لعمومات البناء على الأكثر (١) والإتيان بما يحتمل نقصه بعد ، فإنّ مقتضاها البناء على أنّ الركعة التي قام لها خامسة فيجب هدم القيام لزيادته ، إلّا إنّه زيادة غير مبطلة ؛ لكونه ليس ركناً. وإمّا لاندراجه فيمن شكّ أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً ؛ لأنّ ما مضى من صلاته مردّد بين الأربع والخمس ، وأمّا الركعة المحتمل كونها خامسة فلا تندرج فيما صلّاهُ ؛ لأنّه في أثنائها ، فيجري عليه حكمه من البناء على الأربع ، فيجب هدم القيام وإتمام الصلاة ثمّ الإتيان بما يحتمل نقصه.
الثاني : بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، وقد ورد فيه نصّ بخصوصه بالبناء على الأربع (٢) ، ويدلّ عليه أيضاً أنّه سُئل عمّن لم يدرِ أنّه صلّى العصر خمساً أو ستّاً ، فقال عليهالسلام : « إنْ كان لا يدري أنّه صلّى خمساً أو ستّاً ، أو لا يدري زاد أو نقص جلس وكبّر ، ثمّ أتى بركعتين » (٣) أي : وهو جالسٌ ، والمراد بهما صلاة الاحتياط ، والغرض منها تدارك احتمال نقص ركعة.
ولا يتّجه إلّا على فرض تحقّق الأربع ليندرج في الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيعالج بعلاجه ، وهو الإتيان بركعتين جالساً ؛ لأنّ هذا يكون علاجاً له.
ولو لا هذا الاحتمال أي : احتمال الأربع في الشكّ بين الخمس والستّ لدار الأمر بين الثلاث والأربع ، وهو مبطل لدورانه بين نقص الركن وزيادته ، فيكون هذا من جملة ما دار الأمر فيه بين الأربع والخمس ، وقد حكم الشارع فيه بالصحّة ، فتدلّ على عدم البطلان بالشكّ بين الأربع والخمس ، وعلى عدم البطلان بمجرّد احتمال الزيادة.
وأمّا الصور غير المنصوصة بسيطة ومركّبة ففيها وجوه :
الأوّل : نفي الزائد بأصل العدم والبناء على الأقلّ والعمل بمقتضاه ، من الاكتفاء بالأقلّ على فرض الاشتمال على تمام الصلاة ، وإضافة ما تتمّ به على فرض النقصان.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٢ ٢٢٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١.
(٢) انظر : الوسائل ٨ : ٢٢٤ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٤ ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦١ ، الوسائل ٨ : ٢٢٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٤ ، ح ٥ ، بالمعنى.