الإخفات بانضمامٍ ، وتوقّف الشيخ علي المقابي في الفتوى والعمل بالمشهور إنْ عُدَّ التوقّف قولاً تصير الأقوال سبعة.
وإمّا أنْ يريد أنّه عند الأكثر الموجبين للإخفات مطلقاً فقط.
وعلى كلا الوجهين لا دلالة على مدّعاه في البين ، إذ كلّ من القائلين بهذه الأقوال سوى الحلّي (١) القائل بالثالث قائلون باستحباب الجهر بها فيهما ، ولم يمنعهم القول بوجوب الإخفات بالقراءة عن القول به ، وما ذاك إلّا لقيام الدليل القطعي على خروج البسملة عن حكم سائر القراءة ، وصاحب البيت أدرى بالذي فيه ، ولنعم ما قيل :
إذا كنتَ تهوى القوم فاسلك طريقهم |
|
فما وصلوا إلّا بقطع العلائق |
وأمّا قوله : ( فتبيّن أنّه عليهالسلام جهر بالبسملة في الأُوليين ؛ لمكان كون الجهر مظروفاً للقراءة ) ففيه ما لا يخفى على مَنْ كان له من التعنّت والاعتساف والتعنّد براءة ، لأنّا لا نقول بالبسملة حال عدم القراءة ، فضلاً عن الجهر بها ، بل نقول بالجهر بها حالة القراءة مطلقاً.
نعم ، لو قيل الجهر بها حال عدمها صحّ الاحتجاج بمظروفيّة الجهر للقراءة ، لكنّه لا قائل به كما لا يخفى [ على (٢) ] متنبّه.
وأمّا الاحتجاج بأنّ الأخيرتين لا تتعيّن فيهما القراءة فهو أصل منهار ، بل على جرف هارٍ ، إذ لا مدخليّة للتعيين والتخيير في الجهر والإخفات حتى يستلزم التعيينُ الجهرَ والتخييرُ الإخفاتَ :
أمّا أوّلاً ؛ فلافتقار الفرق بينهما إلى الدليل ، وهو ؛ إمّا العقل ، ولا ريب في عدم قوّته على الاستقلال بتخصيص الصلاة بأحد الكيفيّتين ، وإمّا النقل وليس سوى الكتاب والسنّة ، ولا ريب أيضاً في كونهما عنه خاليين.
وأمّا ثانياً ؛ فلأنّ التكليف فِعْلُهُ تعالى ، وهو منوط بالغرض والمصلحة كما هو مذهب الفرقة المحقّة المفلحة ، وتلك المصلحة إمّا جليّة أو خفيّة ؛ لعدم الواسطة بالأدلّة العقليّة.
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٨.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.