عمل بمقتضى الشكّ. ولا ريب أنّ ترجّح أحد طرفيهما إنّما يحصل بعد التروّي ، فيدلّ على المفروغيّة منه في الشكوك.
ويرد على الأوّل والثاني إمكان حمل الأمر بالتحرِّي على الشكّ بمعنى الخطور البدوي الذي لا إشكال في وجوبه فيه.
وعلى الثالث أنّ كثرة الوقوع في خلاف الواقع أنّما تكون حيث يغلب عدم مصادفة الواقع لما يقتضيه حكم الشكّ ، بأنْ يكون الغالب فيما يبنى فيه على الأكثر كونه الأقلّ في الواقع ، وليس كذلك ؛ فإنّه كثيراً ما يستمرّ الشكّ مع التروِّي. والغالب كون العمل على حكم الشكّ مطابقاً للواقع.
وعلى الرابع إمكان حمله أيضاً على الشكّ بمعنى الخطور البدْوي الخارج عن محلّ النزاع.
وأمّا محلّه على فرض وجوبه ، فقيل : مبدأ عروض الشك ت ، سواء أَوْجب المضيُّ في الصلاة مع الشكّ تغييرَ الهيئة على أحد التقديرين كحالة الشكّ بين الثلاث والأربع بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فإنّه إذا مضى ؛ فإمّا أنّ يتشهّد على فرض كون الواقع ثلاثاً ، أو يقوم على فرض كونه أربعاً حالة القيام ، وكلاهما يغيّر الهيئة. أو لم يوجبه كما في الشكّ المذكور حالة القيام ، فإنّ إتمام الركعة لا يغيّر الهيئة على كلا التقديرين.
وقيل : مبدأ عروضه إنْ أوجب المضيُّ تغييرَ الهيئة على أحد التقديرين ليقربه من ذلك ، دون ما لم يوجبه فيجوز المضي.
ومحلّ النزاع أنّ البناء على الأكثر هل المراد به البناء الاعتقادي بمعنى وجوب اعتقاد الأكثر على الشاكّ ليكون محلّ التروّي مبدأ عروض الشك ؛ لأنّه مقدّمة للبناء ، فإذا أُريد به الاعتقاد فلا بدّ من مقارنته لمبدإ الشكّ لاعتبار الجزاء للشرط ، أو أنّ المراد به البناء العملي بمعنى وجوب أنْ يعمل عمل الأكثر من البناء على وقوع المشكوك فيه ليجب عليه التروّي في محلّ العمل ، وهو المحلّ الذي إذا تعدّاه مع