الْقُرْآنِ ) (١) مرتّباً له دليلاً هكذا : ( قراءة شيء من القرآن واجب ، ولا شيء من [ القراءة في (٢) ] غير الصلاة بواجب ، فيكون الوجوب في الصلاة ، وهو المطلوب.
أمّا الصغرى فلصيغة الأمر الدالة على الوجوب ، وأمّا الكبرى فبالإجماع ) (٣).
وأُجيب بمنع كبراه ؛ لأنّه إذا أُريد بالوجوب العيني فلا إشعار به في الآية ، وإن أُريد الكفائي فعدمه في غير الصلاة ممنوع ، بل يجب ؛ لئلّا تندرس المعجزة.
وقد يقال : لنا اختيار الشقّ الأوّل ؛ لكونه الأغلب في التكاليف والمتبادر في الذهن حال الإطلاق ، ضرورة انصراف المطلق حال إطلاقه على أكمل الأفراد كما لا يخفى على المنصف المرتاد ، فلا يحتاج إلى التصريح به عند ذوي الذهن من العباد ، ولا ريب في عدم الوجوب عيناً في غير الصلاة بالإجماع الذي لم يُعلم فيه نزاع ، إلّا أنّ في بعض الأخبار دلالة على عدم وجوب القراءة بالكتاب ، وإنّما وجوبها بسنّة النبيّ صلىاللهعليهوآله وآله الأطياب.
ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام
إنّ الله عزوجل فرض الركوع والسجود ، والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه (٤).
وفي بعضها
القراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة (٥)
، وليس المراد من كونها سنّة إلّا أنّ وجوبها إنّما عُلِم من السنّة.
هذا ، والظاهر أنّ هذا الدليل غير منطبق على قواعد الأشكال الأربعة المنطقيّة كما لا يخفى على ذي رويّة. [ و (٦) ] الظاهر أنّه مستلزم للمطلوب المنتظم من شبه النتيجة. وكذلك ما استدلّوا به على وجوب القيام والقنوت ، والله العالم.
وأمّا قوله : ( بل ظاهر هذا في الجهريّة ) ، فإنْ أراد الاختصاص بها فهو بعيد ؛ لكونه صلّى خلّفه أيّاماً ، ومن البعيد أنْ يريد بها أوقات الجهر فقط ، وإنْ أراد مع انضمام الإخفاتيّة أيضاً كما يشعر به عموم لفظ الأيّام فهو حسن ، إلّا إنّه خلاف ظاهر
__________________
(١) المزّمل : ٢٠. (٢) في المخطوط : ( القرآن و ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) كنز العرفان ١ : ١١٨. (٤) الكافي ٣ : ٣٤٧ / ١.
(٥) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١. (٦) زيادة اقتضاها السياق.