( أو ثمانون فولدت اثنين وأربعين ، فشاة للأُولى خاصّة ).
أي : لو ملك ثمانين شاة فولدت ما يكمل النصاب الثاني كاثنتين وأربعين ، فإنّها إذا أُضيفت إلى الأُمّهات الثمانين صارت مائةً واثنتين وعشرين لم يجب فيها إلّا شاة للأُولى ، أي : الأُمّهات خاصّة بعد الحول ، أو الأربعين المنضمّة في جملة الثمانين.
وإنّما لم يجب في السخال شيء ؛ لأنّه متى وجب إخراج زكاة النصاب في حال انفراده امتنع اعتباره لو انضمّ لغيره في الحول ؛ لعموم قولهم عليهمالسلام : « لا ثنيى في صدقة » (١) و « لا يزكّى المالُ من وجهين في عام واحد » (٢). ولأصالة براءة الذمّة وخلاء العهدة من الوجوب.
وإنّما اعتُبر اثنتان وأربعون مع كمال النصاب بإحدى وأربعين نظراً للشاة الواجبة في زكاة الأُمّهات لئلّا ينتقص النصاب الثاني بإخراجها ؛ لصيرورته حينئذٍ بعده مائة وعشرين ، فلا يتحقّق فرض الاستقلال إلّا باثنتين وأربعين.
وعلى هذا الوجه لا بدّ بعد ذلك من استئناف حول واحد ، وإليه أشار بقوله :
( ثمّ يستأنف حول الجميع بعد تمام الأوّل ).
أي : يستأنف حول الأُمّهات والأولاد في النصاب الثاني بعد تمام حول النصاب الأوّل ، ويجزي ذلك الحول الذي بعد حول النصاب الأوّل إلى النصابين كليهما.
هذا كلّه على ما اختاره من الوجه الأجود.
وأمّا على الوجهين الأوّلين فلا ، ولهذا قال :
( وعلى الأوّلين تجب اخرى عند تمام حول الثانية ).
أي : على وجه ابتداء حول للسخال مطلقاً كما هو المنقول عن محقّق ( المعتبر ) (٣) ، أو إذا كمل بها النصاب الثاني خاصّة كما استقربه علّامة ( المنتهى ) (٤) أوّلاً لكنّه عدل
__________________
(١) في نهاية ابن الأثير ١ : ٢٢٤ : « لا ثِنى في الصدقة » : أي لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. ونقلها صاحب المدارك ٥ : ٧٨ ، كنز العمال ٦ : ٣٣٢ / ١٥٩٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ٥٢٠ / ٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، ب ٧ ، ح ١.
(٣) المعتبر : ٢ : ٥١٠.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٤٩١.