أقول : أراد بالأوجه ما تضمّنته العبارة من الشقوق الثلاثة :
فالوجهُ الأوّل : ابتداء الحول لها مطلقاً سواءً كمّلت النصاب الثاني أم لا.
والثاني : ابتداء الحول لها مع إكمالها إيّاه لا مطلقاً.
والثالث : إنّه لا يبتدأ لها حول حتى يكمل الحول الأوّل فيُجزي الحول الثاني للنصابين. وهذا هو الوجه الأخير الذي جعله الأجود من الأوّلين.
ولمّا ذكر الوجوه الثلاثة ذكر مثالاً يظهر به أثرها ، فقال :
( فلو كان عنده أربعون شاةً فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ).
أقول : أي : لو ملك أربعين شاة ثمّ ولدت أربعين لم يجب في السخال شيء ، أمّا أُمّهاتها فيجب فيها شاةٌ عند تمام حولها ، وإنّما لم يجب في أولادها شيءٌ لأنّ الزائد من النصاب الأوّل عفو حتى تبلغ النصاب الثاني وهو مائة وإحدى وعشرون.
وهذا على ما اختاره هو قدسسره من عدم ابتداء الحول لها مطلقاً حتى يكمل الحول الأوّل.
وأمّا على الوجه الأوّل وهو ابتداء حولها مطلقاً فتجب شاةٌ أيضاً في سخالها ، وإليه أشار بقوله : ( وعلى الأوّل فشاة عند تمام حولها ).
ونقل هذا الوجه عن محقّق ( المعتبر ) (١) محتجّاً بإطلاق ما دلّ على أنّ في أربعين شاة شاةً (٢).
وفيه : أنّ ذلك مخصوص بالنصاب الابتدائي لا مطلقاً بحكم التبادر وفحوى الخطاب وصريح الإجماع (٣) ، ولهذا لو ملك ثمانين شاةً دفعةً لم يجب عليه إلّا شاةٌ واحدة إجماعاً (٤) من الفرقة المعتمدة.
ولمّا كان هذا المثال لا تظهر فيه ثمرة الاحتمال الثاني وهو ابتداء حولها مع إكمالها النصاب الثاني أتى بمثال آخر تظهر فيه فقال :
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٥٠٩ ٥١٠.
(٢) انظر : الكافي ٣ : ٥٣٥ / ١ ، الوسائل ٩ : ١١٦ ، أبواب زكاة الأنعام ، ب ٦ ، ح ١.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٢ ، منتهى المطلب ١ : ٢٩١.
(٤) منتهى المطلب ١ : ٢٩٠.