ما حال عليه الحول » (١).
وهذه الأخبار وإنْ كانت مطلقةً لكنّها محمولة على حال استقلالها في النصاب ؛ لأنّه موضع اليقين الخالي عن الخلاف والارتياب.
ثم قال رحمهالله : ( أمّا لو كان غير مستقلّ ).
أقول : أي : لو كان نصاب الأولاد غير مستقلّ بعد نصاب أُمّهاتها ، كما لو ولدت الخمسُ من الإبل أربعاً ، والثلاثون والأربعون من البقر ما دون ذلك ، والأربعون من الغنم ما دون مائة وإحدى وعشرين.
ثمّ قال رحمهالله : ( ففي ابتداء حوله مطلقاً ).
أقول : الضمير يعود على النصاب الكائن للأولاد ، وقوله ( مطلقاً ) أي : سواءً كمل بها النصاب الثاني الذي بعد الأوّل ، وهو العشر في الإبل ، والأربعون في البقر ، والمائة والإحدى والعشرون في الغنم ، كما لو كان عنده ثمانون شاة فولدت اثنين وأربعين ، أو لم يكمل ، كأربعين شاة ولدت أربعين ، كما يدلّ عليه قوله :
( أو مع إكماله النصاب الذي بعده ).
أقول : أي : الذي بعد النصاب الأوّل للأنعام الثلاث كما مرّ في الاثنين والأربعين بعد الثمانين ، وإنمّا اشترط الاثنتان مع كمال النصاب الثاني بواحدة وأربعين لأجل الواحدة الواجب إخراجها في نصاب الأمّهات ، فلو لم توجد الاثنتان لنقص النصاب.
ثمّ قال : ( أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأوّل فيجزي الثاني لهما ).
أقول : أي : عدم ابتداء حول السخال المستقلّ في نفسه لو انفرد حتى يكمل الحول الأوّل.
وقوله : ( فيُجزي الثاني لهما ).
أي : الحول الثاني للنصابين من الأُمّهات والسخال جميعاً.
ثمَّ قال : ( أوجه أجودها الأخير ).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٨ ، الوسائل ٩ : ١٢٣ ، أبواب زكاة الأنعام ، ب ٩ ، ح ٥.