السخلُ : المولود المحبّبُ لأبويه ) (١).
وهو كما ترى ، إذ لا يلزم من إطلاقِها على فرد خاصّ من أولاد الأناسي إطلاقُها على أولاد بقيّة الأنعام ، إلّا إنّه قد شاع بينهم بلا نكير منهم إطلاق السخال على جميع الأولاد ، وإطباقهم على ذلك بلا ثَبْت في غاية الاستبعاد.
ولعلّ تجويزهم إطلاق السخال على جميع الأولاد من باب المجاز المرسل إنْ جعلنا العلاقة غير المشابهة ، أو الاستعارة إنْ جعلناها إيّاها.
وكيف كان ، فلمّا كان قول الماتن الشهيد السعيد رحمهالله ( إنّ للسخال حولاً بانفرادها ) ليس على إطلاقه ، قيّده الشارح بقوله : ( إنْ كانت نصاباً مستقلا بعد نصاب الأُمّهات ، كما لو ولدت خمسٌ من الإبل خمساً ، أو أربعون من البقر أربعين ، أو ثلاثين ) (٢).
أقول : هذا الحكم ممّا لا إشكال فيه ، فإنّ أول نصب الإبل الخمس إلى النصاب الخامس ، فإذا ولدت الأُمّهات الخمس خمساً بعد إخراج زكاتها كانت أولادها نصاباً مستقلا ، فيعتبر لها حول بانفرادها ولا تعدّ مع الأُمّهات.
وكذا الكلام في البقر والغنم ، بأنْ تلد الثلاثون من البقر ثلاثين في نصابها الأوّل ، أو أربعون أربعين في الثاني ، أو أربعون فصاعداً من الغنم مائة وإحدى وعشرين.
ويدلّ عليه مضافاً للإجماع (٣) وعموم حسن الفضلاء القائل : « كلّ ما [ لم يحل (٤) ] عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه » (٥) خصوص الحَسَنِ الزرَارِيّ الوارد في الإبل القائل « ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من [ يوم (٦) ] تنتج » (٧).
وخصوص الرواية الزراريّة الأُخرى القائلة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شيء إلّا
__________________
(١) انظر : تاج العروس ٧ : ١٧٣ باب اللام / فصل السين.
(٢) الروضة البهيّة ٢ : ٢٤.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٢.
(٤) في المخطوط : ( لا يحول ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الإستبصار ٢ : ٢٣ ، الوسائل ٩ : ١٢١ ، أبواب زكاة الأنعام ، ب ٨ ، ح ١.
(٦) في المخطوط : ( حين ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٧) الكافي ٣ : ٥٣٣ / ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٢ ، أبواب زكاة الأنعام ، ب ٩ ، ح ١.