بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : ( لو حجّ المخالف ثمّ استبصر ، هل يحرم عليه النكاح لإخلاله بطواف النساء ، أم لا؟ )
الجواب ومنه سبحانه استمداد الصواب ـ :
لم أقِفْ على مخالفٍ في أنّ المخالِفَ متى أوقع الحجّ صحيحاً بمقتضى مذهبه ، ثمّ استبصر ، سقط عنه القضاء وإن أخلّ بواجبٍ أو ركن عندنا.
وصرّح بعضُ محدّثي المتأخّرين بأنّه كالمتّفق عليه ، تفضّلاً منه سبحانه ؛ ولأنّه كالإسلام الذي يجبّ ما قبله ، خرج ما خرج ، وللأخبار المعتبرة الناصّة على سقوط ما عدا الزكاة ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها.
ففي صحيح الفضلاء ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما قالا في الرجل يكونُ في بعض الأهواء ؛ الحرورية والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة ، ثمّ يتوبُ ، فيعرف هذا الأمر ، ويحسن رأيهُ ، أيعيد كلَّ صلاة صلّاها أو صومٍ أو زكاةٍ أو حجٍّ ، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟
قال : « ليس عليه إعادة شيءٍ من ذلك ، غير الزكاة ، فلا بدّ أن يؤدّيها » (١) .. إلى آخره.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٤٥ / ١ ، الوسائل ٩ : ٢١٦ ، أبواب المستحقّين للزكاة ، ب ٣ ، ح ٢.