وفي صحيح بريد العجلي : سألتُ أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلٍ حجّ ولا يعرف هذا الأمر ، ثمّ منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجّة الإسلام ، أو قد قضى فريضته؟ فقال : « قد قضى فريضته ، ولو حجّ كان أحبّ إليّ » (١).
وفي خبره الآخر : « وأمّا الصّلاةُ والحجّ والصيام ، فليس عليه قضاء » (٢).
ومثلُها غيرها من الأخبار الواردة في هذا المضمار (٣) ، المعتضدة بفتاوي علمائنا الأخيار.
وإنْ ظهر من ( الوسائل ) التقييد بعدم الإخلال بركن (٤). ولم أقف على موافقٍ له ، ولا شاهد سوى ما تخيّله من الجمع بين الأخبار الذي لا يخفى ما فيه ؛ لعدم الشاهد له [ و] ما فيه من الإشكال.
نعم ، ورد في بعضها استحبابُ إعادة الحجّ ؛ تحصيلاً للكمال ، وعليه يُحمل ما في موثّق أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : « وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحجّ وإنْ كان قد حجّ » (٥).
وما في مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني لأبي جعفر الثاني : إنّي حججت وأنا مخالف وكنت صرورة ، فدخلتُ متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ؟ فكتب إليه : « أعِدْ حجّك »(٦).
وحملهما في ( الوسائل ) أيضاً مع الحمل على الاستحباب على ما إذا ترك ركناً من الأركان وهو من الضعف بمكان.
وكيف كان .. فلم أقِفْ على عاملٍ بظاهرهما جزماً من الأعيان ، مع معارضتهما بالأخبار المعتبرة ، المشتملة على الصّحاح الصّراح ، فلا مناص عن الاطّراح.
__________________
(١) لتهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٩ / ٢٣ ، الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، ب ٢٣.
(٤) الوسائل ١١ : ٦١ ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب ٢٣.
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، الوسائل ١١ : ٦٢ ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ٥.
(٦) الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٦٢ ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ب ٢٣ ، ح ٦.