وبالجملة ، فكلُّ مَنْ حكم بسقوطِ الجمع عنه وإنْ لم يحكم بصحّته حال الخلاف حكم بحلّ النكاح له بعد الاستبصار بلا إشكال ، واللهُ العالم بحقائق الأحوال.
حررّه الأقلُّ الجاني أحمدُ بن صالح البحراني ، في ٢١ شهر صفر المظفّر ،
للسنة ١٣١٣ ، الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة والألف من الهجرة.