بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله مجيب السؤال ، ومفيضِ النَّوال ، والصلاةُ والسلام على محمّدٍ وآلِهِ خير نبيّ وآل.
قال السّائل سلّمهُ اللهُ تعالى ـ : ( لو أنّ رجلاً باع شيئاً على رجلين صفقةً واحدةً ، وقَبِلَ واحدٌ منهما عن نفسه وعن الآخر ، ثمّ بعد ذلك فسخ البائعُ لواحدٍ منهما ، فهل ينفسخُ البيعُ من ذاتِهِ عن الكلّ ، أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله برحمته ).
الجواب : ومنه سبحانه استفاضة سلسبيل الصّواب ـ : اعلم : أنّ الأصل في البيع اللزوم ، لقوله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، فيجبُ الوفاء بمقتضاه ، بمعنى الالتزام بمؤدّاه من النقل والانتقال ، وترتيب الآثار الشرعيّة عليه في كلّ حال ، متى كان جامعاً للشرائط ، فاقداً للموانع ، بلا خلافٍ ولا إشكال.
ولا يتخلّفُ ذلك إلّا بسببٍ شرعي ، موجب لحلِّ ذلك الانعقاد ، وهو ؛ إمّا التفاسخ ، أو التقايل. فمتى اتّحد العقدُ حقيقةً كقيام طرفيه أي : الإيجابُ والقبول بموجب واحدٍ وقابل كذلك ، وحصل التقايل أو التفاسخ منهما ، انحلّت عقدة ذلك الالتزام بما ترتّب عليه من الأحكام. والظاهر أنّه لا خلافَ فيه ولا إبهام.
__________________
(١) المائدة : ١.