وأنت خبيرٌ بأنّه التزامٌ بالفساد ؛ لترتّب سقوط المطالبة بالزائد على الإبراء ، لا على الصلح كما هو المدّعى.
نعم ، يمكن الاستدلال عليه بإطلاقِ صحيح الحلبيّ السابق في الصورة الأُولى ، حيث قال عليهالسلام : « إذا كان بطيبةِ نفسٍ مِنْ صاحبه ، فلا بأس » (١) بناءً على شموله لهذه الصورة.
وقد يُشكل الاكتفاء بالرضا على فرض فساد الصلح بأنّ مقتضى الأُصول الشرعيّة عدمُ ترتّب الآثار إلّا بالأسباب القطعيّة ، والقدر المتيقّن منها العقود الجعليّةُ للأحكام الإلهيّة ؛ لأنّه : « إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام » (٢) بحمله على العقود المتعارفة في الإسلام ، كما في الخبر الذي ضعف سنده بالاشتهار ، وروايته في ( الكافي ) و ( التهذيب ) بسندٍ فيه ابنُ أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه ، وعمل الأصحاب به ، في غاية الانجبار. مضافاً لتأيّده بعدّة أخبار بلفظ : « إنّما يحرّم الكلام » (٣) وبغيرها أيضاً من الأخبار.
وأمّا قوله عليهالسلام ، في صحيح الحلبي : « إذا كان بطيبةٍ مِنْ نفسه ، فلا بأس »(٤) فقصاراه الدلالة على اشتراط الرضا في صحّة العقد ، وهو خارج عن المدّعى.
أمّا الاكتفاء بمجرّد الرضا ، فلا يتمّ إلّا على القول بالاكتفاء بالمعاطاة التي هي محطّ خيام الجدال.
وكيف كان ، فصحّة هذا الصلح على هذا الفرض ، لا يخلو من إشكال ، والله العالم بحقيقة الحال.
وقد تلخّص ممّا ذكرناه صورٌ كثيرة : منها مفصّلات مصرّحات ، ومنها مجملات
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧١ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٦ ، كتاب الصلح ، ب ٥ ، ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٥٠ / ٢١٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٠ ، أبواب أحكام العقود ، ب ٨ ، ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٥ ، ٦ ، التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٧ ، الوسائل ١٩ : ٤١ ، كتاب المزارعة والمساقاة ، ب ٨ ، ح ٤ ، ٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧١ ، الوسائل ١٨ : ٤٤٦ ، كتاب الصلح ، ب ٥ ، ح ٣.