بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : في من رجع ولم يخبر الزوجة بالرجوع حتى تزوّجت (١)
ثمّ قال سلّمه الله ذو الجلال ـ : ( ثمّ ما يقول المولى المعتمد سلّمه الله من النكد في رجلٍ طلّق زوجته في طهر غير طهر المواقعة ، وأشهد على طلاقها عدلين ، ثم راجعها في العدّة قبل انقضاء المدّة ، وأشهد على رجعتها ، ولم يبلغها حتى خرجت من العدّة ، فأقام البيّنة ، فهل له سبيل عليها ، أم لا؟ استكتم الشهود أم لا ، حاضراً كان أو غائباً ، تزوجت بآخر أم لا؟ ).
أقول ومنه سبحانه التسديد في كلّ مقول ـ : متى ثبتت الرجعة بالبيّنة الشرعيّة فظاهر كلمات أصحابنا الأشراف وصريح الشيخ في ( الخلاف ) (٢) نفي الخلاف نصاً وفتوى ، بل حصول الإجماع من غير استشكال ولا نزاع في صحّة الرجعة في جميع شقوق المسألة ؛ لإطلاق قوله تعالى ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) (٣) في ذلك ، ولخبر المرزبان المرويّ في ( الكافي ) ، قال : سألتُ أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : اعتدّي فقد خلّيت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أنْ يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فكيف تأمره؟ فقال : « إذا أشهد على رجعته فهي زوجته » (٤).
ولا ريب في صراحة دلالته على المسألة بحذافيرها ، كما لا ريب في اعتبار سنده ؛
__________________
(١) وردت هذه المسألة ضمن مجموعة مسائل ، وزّعناها على محالِّها من الكتاب ، وهي : الثالثة ، الحادية والعشرون ، الثانية والعشرون ، الحادية والثلاثون ، بحسب ترتيب الكتاب.
(٢) الخلاف ٤ : ٥٠١ ٥٠٢ / مسألة (٥).
(٣) البقرة : ٢٢٨.
(٤) الكافي ٦ : ٧٤ / ٢.