مسألة : فيما لو طلّقت امرأة لكونها حُبلى ثمّ تبيّن فسادُ الحمل (١)
ثمّ قال سلّمه الله تعالى ـ : ( وما يقول مولانا في رجلٍ طلّق امرأةً لكونها حُبْلى ، واعترفت بالحمل ، وبعد الطلاقِ تبيّن فسادُ الحمل ، ما يكون الطلاق؟ يفسدُ بفساد الشرط ، أم لا؟ وسواء كان الطّلاق رجعيّاً أم بائناً؟ ).
الجواب ومنه سبحانه استفاضة سلسبيل الصواب ـ : أنّه لو طلّقت في طُهْرٍ لم يقربها فيه ، بناءً على المشهور من مجامعة الحيض للحمل مطلقاً ، حتى مع استبانته ، فلا يقدح فساد الحمل حينئذٍ في صحّته ، خصوصاً لو سبق العلم بالطهر قبل الطلاق ؛ لوجود المقتضي ، وانتفاء المانع بالاتّفاق.
وأمّا لو طلّقت في طهر المواقعة ، بناءً على مجرّد ثبوت الحمل ، ثمّ تبيّن فسادهُ ، فالظاهر ، بل المصرّح به في ( الجواهر ) (٢) ، هو فسادُ الطلاق المذكور بفساد الدعوى المزبور ؛ لما دلّ على بطلان الطلاق بوقوعه في طُهر الوقاع ، خرجَ من ذلك طلاقُ الحامل المتيقّنة الحمل بالنصّ والإجماع ، فبقي غيرُهُ على أصل الفساد بلا نزاع ، سواء قلنا : إنّ استبانة الحمل خاصّة ، أو مطلق مصادفة الحمل ولو واقعاً شرطٌ ، أو إنّ عدم الحمل مانع. وسواء قلنا : إنّ الطهر من الحيض شرط ، أو إنّ عدمَ الطهر مانع.
نعم ، قد تأتي الصحّة على بعض الوجوه في العمل بالأمارات ، وأنّ الأمر الظاهري يفيد الامتثال ، إلّا إنّه ظاهرُ الإشكال.
__________________
(١) وردت هذه المسألة ضمن رسالة تحتوي على مسألتين ، أولاهما هي الرسالة السادسة بحسب ترتيب الكتاب.
(٢) جواهر الكلام ٣٢ : ٤٢.