في خبر ( المحاسن ) (١) أنّ الربيثا هو الربيان. ولم يذكر أهلُ اللغة الرّبيثا ، فصار غيرَ معروف. وبعضُ الأصحاب فرّق بين الرّبيثا والرّبيان ، كما صرّح به المصنّف في ( الدروس ) (٢) ؛ والعلّامةُ في ( التحرير ) (٣) ، وجوّزا أكله.
وقد ورد في ( المحاسن ) عن الصّادق عليهالسلام جواز أكل الإربيان (٤).
وفي ( العلل ) عدم جوازه ، كما في رواية سماعة المرويّة في ( العلل ) عن الصّادق عليهالسلام ، قال : « لا تأكُلْ جرِّيّثاً (٥) ، ولا مارماهياً ، ولا طافياً ، ولا ربيانَ ، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيتُ الدم ، ومضغةُ الشيطان » (٦).
فالجمعُ بين خبري ( المحاسن ) و ( العلل ) حملُ خبر ( المحاسن ) في الجواز على التقيّة ، لأنه مذهبهم ، ولم يردْ في أخبارِ الكتب الأربعة دليلٌ على جواز أكلِ الربيان ، والاحتياط لا يخفى ). انتهى كلامُه.
أقولُ ومنه سُبحانَه التسديدُ في كلِّ مقول ـ : قوله : ( لم يذكر المصنّف ولا الشارحُ حكمَ الإربيان والرّبيثا ).
أقولُ : إنّما لم يذكراهما ؛ اكتفاءً منهما بنصّهما بالمنطوق ، على أنّ كُلّ ما له فَلْسٌ فهو حلال. ومفهومُهُ أنّ كلّ ما ليس له فلسٌ فهو حرام ، فلا وجه لتعداد جزئيّات ذينك الكلّيّين.
وأمّا ذكرُهما لغيرهما ؛ فأمّا الجرّي ، والمارماهي ، والزهو ، فلاختلاف الأخبار والأقوال فيها ، نصّاً منهما على أنّ حرمتهما قولُ الأكثر.
وأمّا السلحفاة والسرطان والضفدع ، فللتنبيه على ورود النصّ بتحريمها بخصوصها.
فيستفاد من كلامهما المذكور انحصارُ السمك الحلال والحرام في ثلاثة أقسام :
الأوّلُ : ما ثبتَ حلُّه بالنصّ والإجماع ، وهو كُلُّ ما له فَلْس.
الثاني : ما اختُلف في حكمه ، لاختلافِ الأخبار فيه لضرورة التقيّة ، معَ اندراجه في
__________________
(١) المحاسن ٢ : ٢٧٣ / ١٨٧٥. (٢) الدروس : ٣ : ٩.
(٣) التحرير ٢ : ١٦٠. (٤) المحاسن ٢ : ٢٧٣ / ١٨٧٥.
(٥) في المصدر : « جرياً ».
(٦) علل الشرائع ٢ : ٢٨٤ / ٢ ، وفيه : ( ولا إربيان ).