للإجازة للحمل (١).
وبه يندفع وجه القدح في روايته عن ابن محبوبٍ أيضاً من حيث صغر سنِّه ، المانع من روايته عنه.
ولذا اتّفق المتأخرون من علماء الرجال على وثاقتهِ ، وصحّةِ عقيدته.
وأمّا يونس بن عبد الرّحمن فلم يطعنْ عليه إلّا القمّيّون.
ومنشأه ما سمعتَ في محمّد بن عيسى ، كما يُشعرُ به قولُ الكاظم عليهالسلام له : « ارْفِقْ بهم ، فإنّ كلامَكَ يَدُقّ عَلَيْهِم » (٢).
وقولُ الرضا عليهالسلام : « دارِهِم ، فإنَّ عُقُولَهُم لا تبلغُ » (٣).
ويكفي في ردّهِ ردُّ الشيخ (٤) والنجاشي (٥) والكَشِّي (٦) له ، مع أنّه ممّن نقل الكشّي إجماعَ العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه (٧) ، فتأمّل.
وليس هذا موضع ذكره ، ونسأل الله التوفيقَ للوصولِ إلى ترجمةِ هذين الرجلين في كتابنا ( زاد المجتهدين ) (٨) وبسط الكلام فيما يدفع عنهما الرّين.
وقد اتّضح بما ذكرناه حالُ السند ، وأنّه صحيح معتمد.
وأمّا دلالتُهُ على المطلوب ، فلا يخفى ما فيها من الظهور والصراحة على اولي القلوب ، وتأكيدُ الحلّ بقوله عليهالسلام : « والإربيان ضَرْبٌ من السمَكِ » (٩) للتنبيه على أنّ مخالفته للأصناف المعهودة من السمك الحلال بالصورة لكونه في صورة الدود أو الجراد ، كما مرّ في كلام معرّفيه لا تقدحُ في حلّه ولا تنافيه ، لوجود العلامة المحلّلة للسمك فيه ، واللهُ العالمُ بظاهرِ الأمر وخافيه.
الثاني : خبرُ ( المحاسن ) المذكور ، المرويّ عن محمّد بن جمهور ، الذي ضَعْفُ
__________________
(١) الرعاية في علم الدراية : ٢٧١ ، مقباس الهداية ٣ : ١٢٦.
(٢) رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٢ ٧٨٣ / ٩٢٨.
(٣) رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٣ / ٩٢٩.
(٤) رجال الطوسي : ٣٦٤ / ١١.
(٥) رجال النجاشي : ٤٤٦ / ١٢٠٨.
(٦) رجال الكَشِّي ٢ : ٧٨٨ / ٩٥٤.
(٧) رجال الكَشِّي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.
(٨) لم يصل رحمهالله إلى ذلك ، فقد وصل فيه إلى ترجمة ( أحمد بن أبي بُشر السرّاج ).
(٩) التهذيب ٩ : ١٣ / ٥٠.