من الكتب الجامعة المشتهرة (١).
ولم يرِدْ ما ينافيها إلّا خبر عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألتهُ عن الربيثا. فقال : « لا تأكلْها فإنّا لا نعرفُها في السمك يا عمّار » (٢).
وحمله في ( التهذيب ) (٣) و ( الاستبصار ) (٤) على الكراهة ، وتبعه في ( الوسائل ) (٥).
وبعد ملاحظةِ تلك الأخبار ، وجمعِها شرائط القوّة والاعتبار ، لا حاجةَ للجمع ؛ لعدم قابليّة المانع للمعارضة ، كي يحتاج للاعتذار ، مضافاً إلى أنّ جميع رجاله عدا محمّد بن أحمد فطحيّة إجماعاً ، أو مشتركةٌ بين فطحيٍّ وغيره ، وهو عمرو بن سعيد ، المشترك بين المدائني ، وبين ابن سعيد بن هلال الكوفي ، المختلف فيه أيضاً ، وأنّه ممّا تفرّد به عمّار ، الذي قيل فيه : إنّه مع سوء فهمهِ ينقل معاني الأخبار ، فاعتبروا يا أُولي الأبصار.
وهذا الوجه وإنْ لم يصلح حجّةً لنا لكنّه حجّةٌ على هذا القائل ، الذي كان لتحريم الإربيان أو كراهته يحاول. نعم ، يتمُّ لنا بها الاستدلالُ لو صحّ ما ذكرناه من الاحتمال ، واللهُ العالمُ بحقيقة الحال.
الرابع : عمومُ قولهِ تعالى ( كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ) (٦).
الخامس : عمومُ قولهِ تعالى ( يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) (٧).
السادس : عمومُ قوله تعالى ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) (٨).
السابع : عمومُ قوله تعالى ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ
__________________
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٢٠ / ذيل ح ٤٤.
(٢) التهذيب ٩ : ٨٠ / ٣٤٥ ، الإستبصار ٤ : ٩١ / ٣٤٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٤٠ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ١٢ ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٨١ / ذيل ح ٣٤٥.
(٤) الاستبصار ٤ : ٩١ / ذيل ح ٣٤٨.
(٥) الوسائل ٢٤ : ١٤٠ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ١٢ ، ذيل ح ٤.
(٦) البقرة : ١٧٢ ١٧٣.
(٧) المائدة : ٤.
(٨) المائدة : ٥.