المعتمد ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) ، والوفاء بها إجراءها على ما وقعت عليه ، وقوله تعالى ( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٢) ، والتراضي انما وقع على ما اشترطاه ، فلا يسوغ غيره ، وقوله عليهالسلام : « المؤمنون عند شروطهم » (٣).
وأجاب الأولون بأن الشركة ليست عقدا ، لحصولها بغير العقد ، وهو الامتزاج ، فلا يدخل تحت الآية ، ولم يتعرض احد ممن قال بالصحة للجواب عن هذا الجواب ، مع كونه جوابا حسنا ، وحجة ظاهرة.
وأقول : قد يجاب عن هذا الجواب بأن حقيقة الشركة الحاصلة بالامتزاج مسلم انها ليست عقدا ، لكن الشرط الذي جرى بينهما عقد لافتقاره إلى التراضي ، ولا نعني بالعقد الذي استدللنا على صحته بالآية غير ذلك ، ولهذا ان القائل بالبطلان مراده بطلان الشرط وما اقتضاه من الاذن بالتصرف ، فيكون المراد بالصحة ذلك أيضا ، وقد ثبت ان الشرط عقد ، فالإيراد غير وارد.
« ج » : كون الزيادة اباحة يجوز الرجوع فيها ما دامت العين باقية ، وهو قول أبي الصلاح الحلبي.
الثاني : ان يكون أحدهما عاملا ، والآخر غير عامل ، قال المصنف هنا : ( اما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صح ويكون بالقراض أشبه ).
وقال أبو الصلاح : العامل اجرة عمله من الربح وبحسب ماله. ومذهب
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) النساء : ٢٩.
(٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٠ من أبواب المهور ، حديث ٤. والمستدرك ، كتاب التجارة ، باب ٥ من أبواب الخيار ، حديث ٧ وقد تقدم مرارا ، لاحظ ص ٤٤.