ولو لم يميز النفقة من مال القراض ثمَّ أنفق على نفسه من خاصته (٢) على أن يرجع بما أنفقه على مال القراض ، فله ذلك ، كالزوجة إذا أنفقت على نفسها بنية الرجوع ، لأن النفقة حق للعامل تعلقت في مال القراض فله أخذه متى شاء ما لم يسقطه ، جزم بذلك في القواعد.
__________________
(٢) في « ن » و« ر ٢ » : خاصة.