أقول : منشؤه : من انه قائم مقام الأب والجد مع فقدهما ، فيكون حكمه حكمهما ، ومن انه لا يجوز ان يتولى طرفي العقد عند الشيخ وابن إدريس ، وهذا عقد ، والمعتمد الجواز.
قال رحمهالله : ولو وقف على نفسه لم يصح ، وكذا لو وقف على نفسه ثمَّ على غيره ، وقيل : يبطل في حق نفسه ويصح في حق غيره ، والأول أشبه.
أقول : هذا منقطع الابتداء ، وقد مضى (١٧) البحث فيه.
قال رحمهالله : وقيل : إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز أن يشرك معهم وإن لم يشترط ، وليس بمعتمد.
أقول : الجواز مذهب الشيخ في النهاية ، وتبعه ابن البراج لرواية عبد الله بن الحجاج (١٨) ، عن الصادق عليهالسلام ، والمشهور المنع ، وهو المعتمد لعدم جواز تغيير الوقف ، ولرواية جميل بن دراج (١٩) ، عن الصادق عليهالسلام.
__________________
(١٧) ص ٣٦٨.
(١٨) الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب ٥ أحكام الوقوف والصدقات ، حديث ٣.
(١٩) الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب ٤ في أحكام الوقوف والصدقات حديث ٢ و٧.