الرابع : تنزيلها بصورة العلم من جهة قبح تكليف الجاهل.
خامسها : دعوى صراحة خصوص الأخبار (١) في ذلك.
الثلاثة الاولى بعيدة عنهم ، فالمهمّ بيان الاحتمالين الأخيرين نقلا عن الفاضل النراقي والمحقّق القمّي قدسسرهما.
الأوّل : أنّه لمّا تعلّقت التكاليف بمفاهيم الألفاظ الّتي منها لفظ غير المأكول ، فلا بدّ أن يحمل على المعلوم منه ؛ لأنّ التكليف بالمجهول قبيح ، ولذلك اخذ في جملة الشرائط العامّة العلم (٢).
وجوابه : أنّ التكليف بالمجهول قبيح إن كان مجهولا (٣) رأسا بحيث لا يمكن امتثاله ، أو امتثاله يوجب العسر والحرج ، مثل أن يقال : جئني بشيء واريد شيء معيّن ، وأمّا إذا لم يصل بهذا الحدّ ، بل كان يمكن امتثاله بطريق الاحتياط أو الفحص فلا يلزم محذور.
مع أنّ كليّة التكاليف قد تعلّقت بالعباد في حال جهلهم وإلّا لم يكن واجبا الفحص والتحصيل.
وأمّا حديث أخذ العلم (٤) في جملة الشرائط العامّة إنّما هو في مقام التنجّز والعقاب على فرض التسليم.
الثاني : استفادة المانعيّة في المعلوم مطلقا من الأخبار ، مثل : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج يسأل عن الإمام عليهالسلام أن يقرأ صلاته في عذرة الإنسان
__________________
(١) راجع! وسائل الشيعة : ٤ / ٤٥٥ الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) مستند الشيعة : ٤ / ٣١٦.
(٣) وهو ما يرجع إلى عدم القدرة «منه رحمهالله».
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.