والكلب وهو لا يعلم ، فيقول عليهالسلام : «صلاته صحيحة» (١) فيستفاد منه ـ وغير ذلك من الأخبار الّتي عمدتها هذا ـ أنّ الصلاة في غير المأكول لا تجوز إذا كان معلوما (٢) ، وبعبارة اخرى : مانعيّة هذه الامور مشروطة بصورة العلم.
وفيه : أنّ الرواية إنّما تكون في مقام بيان الإجزاء ، بمعنى أنّ من دخل في صلاته وهو جاهل بوجود المانع معها ، ثمّ تبيّن بعد الصلاة وجود المانع ، فلا يجب عليه الإعادة ، ولم يظهر منه أنّ من هو من أوّل الأمر شاكّ بوجود المانع ، فدخل في العمل أن يكون دخوله جائزا حتّى يصير عمله صحيحا.
والحاصل ؛ أنّه قد يدّعى كون الرواية في مقام بيان أنّ أجزاء غير المأكول مانعة عن الصلاة إذا كانت معلومة وإلّا فلا ، فقد سيقت لبيان الضابطة والحكم الكلّي ، وهذا احتمال أنّى لهم بإثباته وتعيينه ، مضافا إلى أنّ ما ذكرنا من كونه مسوقا لبيان الإجزاء ، بمعنى إتيان الفعل بداعي امتثال الواقع فتبيّن خلافه ، فيحكم عليهالسلام بإجزائه عن الواقع ، هو الظاهر من الرواية ، فلا ربط له بالمقام.
هذه عمدة الروايات الّتي استدلّوا لإثبات دعواهم ، فقد عرفت حالها ، والباقي أسوأ حالا من تلك الرواية ، فراجع!
والاحتمالات الاخر لإثبات مدّعاهم ـ من كون الألفاظ موضوعة للمعاني المعلومة أو كون المراد منها في مقام تنجّز التكاليف المعلومة منها ـ واضحة الفساد غنيّة عن البيان ، فلا ينبغي التمسّك بمثل هذه الموضوعات لجواز
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٤٠٦ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٧٥ الحديث ٤٢١٨ ، وفيه : عبد الرحمن بن أبي عبد الله بدلا عن : عبد الرحمن بن الحجّاج.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.