استعمال المشكوك ، فالحريّ الاستفادة ممّا سنؤسّس من الأصل.
الأمر الخامس : في تأسيس الأصل في المسألة ، ولا بدّ من التكلّم فيه في مقامات :
الأوّل : في كونها مجرى للبراءة أو الاشتغال ، وجريان البراءة فيها موقوف بأمرين : أحدهما : جريان البراءة في الارتباطيّات ، وقد تبيّن في محلّه جريانها فيها ، لأنّ كلّ واحد من الأوامر المتعلّقة بالأجزاء والشرائط يكون بمنزلة الأحكام المستقلّة ، وفرض الارتباط كالعدم.
ثانيهما : انحلال كلّ من الأحكام الكليّة إلى التكاليف الجزئيّة باعتبار كلّ واحد من مصاديقها ، مثل : لا تشرب الخمر ، ففي المقام أصالتها أو انتزاعيّتها وتبعيّتها لا تثمر شيئا ، كما لا يخفى.
وكيف كان ؛ فإن ثبت كون لسان الأمارات على الوجه الرابع ، فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب ، إنّما الكلام فيما لو لم يثبت ، وكان على أحد الأنحاء الثلاثة.
فقد يقال في وجه تقديمها : وسرّه هو أنّه لا إشكال في أنّ النسبة بين أدلّة الأمارات والاستصحاب العموم من وجه ، والسبب في الحكم بالتعارض في العامّين من وجه ، وعدم تقديم أحدهما على الآخر وترجيحه ، هو أنّه يلزم الترجيح بلا مرجّح ، لأنّ كلّا يقتضي العمل بظاهره ، فلا بدّ إمّا من الحكم بالتساقط أو الرجوع إلى المرجّح الخارجي مع وجوده.
وقد ذكروا من جملة الشرائط في الحكم بالتعارض بينهما هو أن لا يلزم من ترجيح أحدهما إلغاء الآخر رأسا ، وإلّا فيرجّح هذا لعدم لزوم الترجيح بلا