مرجّح ، وعدم تحيّر العرف في ذلك وحكمه بتقديمه ؛ لأنّه يصير بمنزلة العامّ الآبي عن التخصيص ، فيوجب كونه نصّا في مدلوله والآخر ظاهر ، فيخصّص بهذا.
ففي المقام لو خصّص الخبر الواحد أو اليد بالاستصحاب لزم لغويّة هذه الأمارات وعدم بقاء المورد لها ، مع فرض ثبوت عدم الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول بالإجماع ، فإذا قام الخبر أو اليد ـ مثلا ـ على نجاسة شيء ، فإن كان مسبوقا بالطهارة فيجب العمل بالحالة السابقة وطرح الخبر أو اليد ، وإن لم يكن له حالة سابقة فيجب الرجوع إلى سائر الاصول ، من أصالة الطهارة وغيرها ، فيلزم التخصيص المستوعب ، فلا بدّ من ترجيح الأمارة عليه وتخصيص الاستصحاب بها ، حتّى لا يلزم هذا المحذور ، والمحذور الآخر فقد عرفت أنّه مرتفع بحكم العرف.
والقاعدة المذكورة لا تختصّ بالمقام بل نظائرها كثيرة ؛ منها : التعارض بين مفهوم قاعدة طهارة الماء إذا بلغ قدر كرّ ، ومنطوق الدليل الدالّ على طهارة الجاري ، وغير ذلك من الموارد.
هذا ؛ ولكن تسجيل هذا الوجه مبتن على أن نقول : مع اختصاص الشبهات في الأموال والشبهات المشوبة بالعلم الإجمالي بمدلول الأمارات ، وعدم مجرى للاصول فيها ، وكذلك إذا كان مجراهما (١) متوافقين وترجيح الاصول عليها يوجب التخصيص المستهجن ولغويّة أدلّة الأمارات أيضا بعد ذلك كلّه ، مع أنّ موارد الشبهات المذكورة كثيرة.
إلى هنا كنّا في مقام تصوير الوجوه والاحتمالات الآتية في لسان الأمارات ، ونقل الأقوال في المسألة ، فالآن نرجع إلى بيان ما هو الحقّ.
__________________
(١) فإنّ هاهنا أيضا عمل بالأمارة «منه رحمهالله».