وكذلك قبل السجدة الأخيرة ، بل السجدتين ، إلّا أنّه إشكال فيها من حيث زيادة الركن.
وعلى كلّ حال ؛ فحينئذ يكبّر ويدخل في الصلاة ويتبع الإمام حتّى يفرغ من صلاته فيقيم ويتمّ صلاته من دون تجديد واستيناف تكبيرة الإحرام ، وذلك لما دلّت عليه روايات صحاح تبلغ حدّ الاستفاضة (١) وفي «الجواهر» تعرّض لهذه المسألة في آخر بحث الجماعة (٢) ونحن أيضا نزيد الكلام فيها في ما يأتي إن شاء الله.
وأمّا الثاني : في إدراك الركعة ؛ الأقوال ثلاثة :
أحدها : ما هو المشهور المنصور ، وهو أنّ آخر ما تدرك به الركعة هو قبل رفع الإمام رأسه من الركوع.
ثانيها : إدراك تكبيرته للركوع.
ثالثها : إدراك تسبيحة ركوعه ، ومنشأها اختلاف الأخبار.
والأقوى قول المشهور ، والأخبار الدالّة عليه كثيرة ، منها : ما رواه المشايخ الثلاثة عن الصادق عليهالسلام «إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة ، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة» (٣).
ومنها : عنه عليهالسلام أيضا في الرجل : «إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبّر الرجل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٩٢ الباب ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) جواهر الكلام : ١٤ / ٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الحديث ١٠٩٦٣.