وهو مقيم صلبه ، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة» (١) وغير ذلك من الأخبار (٢) ، ودلالتها على المطلوب واضحة.
والدليل على القول الثاني أيضا أخبار :
الأوّل : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام قال : قال لي : «إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة» (٣).
هذا ؛ مضافا إلى عدم تعرّضه لمسألة الإدراك وإنّما هو النهي المحمول على الكراهة من لفظ «القوم» فيه ، يستفاد سوقه للنهي عن الدخول معهم في الصلاة تقيّة ؛ لاستلزامه حينئذ فوت القراءة.
الثاني : عنه عليهالسلام أيضا : «إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة» (٤) وهذا أيضا مشترك مع الأوّل في الجهة الاولى من الكراهة.
الثالث : عنه عليهالسلام أيضا : «لا تعتدّ بالركعة الّتي لم تشهد تكبيرها مع الإمام» (٥) ، وهذا مثلهما محمول على الكراهة ، أو إرشاد إلى عدم الوصول بالركوع ، واحتمال أن يفوت ، فهذه التلبية راويها هو الّذي روي عنه في الطائفة الاولى أيضا ، وبعد أن كان صريحها إدراك الركعة بما عرفت ، فلا محيص عن حمل هذه على الكراهة ونحوها.
الرابع : صحيح آخر عنه عليهالسلام : «إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الحديث ١٠٩٦٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٥٩.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨٢ الحديث ١٠٩٦١.
(٥) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٨١ الحديث ١٠٩٦٠.