من قوله عليهالسلام في ذيلها : «ولكنّ الجماعة سنّة في الصلاة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له» (١). فتأمّل! إذ لا دلالة ولا إطلاق لها من الجهة الّتي نحن فيها ، بل الظاهر منها أنّها وردت لمشروعيّة الجماعة فقط.
الرابعة : لا فرق في الحائل بين أن يكون في تمام الصلاة أو كان في بعضها ، فلو كان مع رفعه في الأثناء فلا تنعقد الجماعة ، وكذلك لو لم يكن ابتداءً وحدث في الأثناء يوجب بطلانها ، وذلك لإطلاق الرواية.
نعم ؛ لو دخل في الجماعة على وجه المشروعيّة ثمّ حدث الحائل في الأثناء وإن تبطل الجماعة حينئذ ، ولكنّه لا تبطل أصل الصلاة بل يصير المأموم منفردا قهرا ، كما في سائر المقامات الّتي يتعذّر البقاء [فيها] على الجماعة.
الخامسة : لا يعتبر في الحائل المانع عن المشاهدة الموجب لعدم تحقّق الجماعة أن يكون غير إنسان ، لأنّ المدار في الحائل ما يوجب الستر بين الإمام والمأموم ، فلو حصلت الحيلولة بقيام إنسان بينهما على الوجه المذكور تبطل الجماعة ، إلّا أن [يكون] هو أيضا مأموما ، كما سيجيء وجهه.
نعم ، لو كان الحائل آدميّا لا بدّ وأن يكون مستقرّا ، فلو حصلت الحيلولة بمجرّد مرور إنسان أو غيره بينهما فلا يضرّ ذلك ؛ لعدم صدق المانع ، إذ الحائل لا بدّ وأن يكون له الاستقرار عرفا ، إلّا إذا صدق الاستقرار حينئذ ، كما إذا كان مرور أشخاص متعدّدين بحيث يكونون متّصلين ، ولا يكون بينهم فصل أصلا ، فيلحق ذلك بالحائل المستقرّ لصدق السترة حينئذ ، ولا فرق في الإنسان الّذي يحصل به الحيلولة بين أن يكون مصلّيا منفردا أو غير مصلّ رأسا [أصلا] ، أو
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٢٨٥ الحديث ١٠٦٧٦.