بينه والإمام غير الصفّ الأوّل ، وهكذا الصفوف اللاحقة إلى أن تخرج من المسجد ، وكان الصفّ الواقع في خارج المسجد بحيال الباب على وجه يكونون يرون الإمام بلا حائل لو لا الصفوف المتقدّمة عليهم ، فالحكم في جميع ذلك ممّا لا إشكال فيه عند أحدهم بعد البناء على أنّ الحيلولة بالمأمومين لا يضرّ إجماعا.
وإنّما الإشكال والخلاف من جهة اخرى ، وهي أنّه هل يكفي مشاهدة الإمام أو مشاهدة من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط من كلّ واحد من الجوانب الثلاث ولو بحيث لو لا مشاهدتهم لم يكن يشاهد الإمام أيضا لوجود الحائل ، كما إذا كان خلف اسطوانة يشاهد من طرف يمينه أو يساره أو قدّامه من يشاهد الإمام ، وكما في الصفّ المنعقد بحيال باب المسجد بالنسبة إلى من لم يكن من أجزاء هذا الصفّ بحيال الباب ، بأن يكون مشاهدا من طرف يمينه أو يساره من هو بحيال الباب فقط ، وكما في الصفّ المنعقد خلف الإمام إذا كان الإمام في محراب يكون جانباه مستورا بالجدار وله باب واقفا قدّامه منفتحا بحيث لا يراه ، إلّا من كان بحيال الباب ، أو لا يكفي ذلك ، بل لا بدّ وأن يكون بحيث لو لا احتجاب الإمام بالمأمومين لكان مشاهدا له؟ وعليه لا يصحّ من يصلّي بين الاسطوانات لو كانت على وجه تكون حائلا ، وكذا في المثالين لا يصحّ إلّا صلاة من هو بحيال الباب ومقابله.
فذهب المشهور ـ على ما نقل عن كثير ، بل ربما ادّعي الاتّفاق ـ إلى الأوّل ، كما يستفاد ذلك من كثير عباراتهم المذكورة في مسألة الاقتداء بإمام كان في محراب داخل في المسجد ، وفي مسألة من كان يصلّي خارج المسجد بحيال الباب.