ففي «المنتهى» عن العلّامة قدسسره قال : (لو لم يشاهد الإمام وشاهد المأموم صحّت صلاته ، وإلّا بطلت صلاة الصفّ الثاني ولا نعرف فيه خلافا) (١).
وقال في موضع آخر منه «والتذكرة» ـ وهكذا في «المسالك» «والمدارك» وغيره ـ : (لو وقف المأموم خارج المسجد حذاء الباب وهو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحّت صلاته ، وصلّى قوم على يمينه أو شماله أو ورائه صحّت صلاتهم ؛ لأنّهم يرون من يرى الإمام ، ولو وقف بين يدي هذا الصفّ صفّ آخر عن يمين الباب أو يساره بحيث لا يشاهدون من في المسجد لم تصحّ صلاتهم) (٢).
ثم قال : (ولو لم يكن المأموم في قبلته ، بل على جانبه ، فإن اتّصلت الصفوف به صحّت صلاته وإلّا فلا ، ذكره الشيخ في «المبسوط») (٣) ـ إلى أن قال ـ : (التاسع : لا بأس بالوقوف بين الأساطين) (٤).
وذهب بعض آخر كصاحب «الذخيرة» و «الرياض» وجماعة اخرى ، وتبعهم في «الجواهر» لو لا الإجماع على ما ذهب إليه المشهور (٥).
وذكر في وجهه : أنّه لا دليل على ما ذهب إليه المشهور إلّا توهّم كون المراد من قوله عليهالسلام : «إلّا من كان بحيال الباب» بعد قوله عليهالسلام : «إن كان بينهم سترة أو
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٣٦٥ ط. ق.
(٢) منتهى المطلب : ١ / ٣٦٥ ، تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٥٨ ، مسالك الافهام : ١ / ٣٠٥ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٣١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٣ / ٢٧٧.
(٣) منتهى المطلب : ١ / ٣٦٥ ، المبسوط : ١ / ١٥٦.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ٣٦٥.
(٥) ذخيرة المعاد : ٣٩٣ ، رياض المسائل : ٣ / ٢٦ ، كفاية الأحكام : ٣١ ، جواهر الكلام : ١٣ / ١٦٠.