جدار» (١) فذلك ليس لهم بصلاة هو الصفّ الّذي بحيال الباب خارج المسجد مقابل الصفّ المنعقد على جانبي الباب من اليمين واليسار (٢).
ومن المعلوم ؛ أنّ هذا الصفّ لا يرون إلّا من يرى مشاهد الإمام من جانبي اليمين واليسار بحيث لو لا المأمومين كان بين الإمام والمأمومين حائل يمنع المشاهدة.
وهذا مدفوع بأنّ ظاهر الصحيحة المتقدّمة حصر الحكم بالصحّة على خصوص من كان بحيال الباب من الصفّ لا الحكم بصحّة صلاة الصفّ الّذي كان بحيال الباب ، ودعوى كون المراد الحصر بالإضافة إلى الصفّ السابق على هذا الصفّ لا شاهد لها فحينئذ قوله عليهالسلام : «إن كان بينهم سترة أو جدار فليس ذلك لهم بصلاة» (٣) يكون محكّما ، وإلّا صحيحة الحلبي الواردة بعدم البأس عن الصلاة جماعة بين الأسطوانتين (٤) ، بتقريب أنّ من يقف بين الاسطوانات كثيرا ما لا يشاهد من يشاهد الإمام من طرف قدّامه ، بل إنّما يشاهد من يشاهد الإمام من طرف يمينه أو يساره ، بحيث لو لا الاكتفاء بمطلق المشاهدة لكان بينه وبين الإمام حائل وهو الاسطوانة.
وفيه : أنّ الواقف بين الأساطين لو كان على وجه كان بينه وبين الإمام حائل غير المأمومين ، فلا إشكال في فساد صلاته بل هو عين مسألتنا ، فحينئذ لا بدّ من أن تحمل الرواية وهكذا كلمات من صرّح بعدم البأس بالوقوف بين
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٠ الحديث ١١٠٣٩ و ٤٠٧ الحديث ١١٠٣٣.
(٢) الحدائق الناضرة : ١١ / ٩٩ و ١٠٠.
(٣) مرّ آنفا.
(٤) وسائل الشيعة : ٨ / ٤٠٨ الحديث ١١٠٣٤.